أصدرت وزارة الإدارة المحلية مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية ..
وإيماناً منا بمبدأ اللامركزية والديموقراطية ومشاركة الشعب باتخاذ القرار
عبر مؤسساته الشعبية والديموقراطية نطرح بين أيدكم النص الكامل لمسودة
مشروع قانون الإدارة المحلية لنتلقى عليه
ملاحظاتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم .
الباب الأول - التعاريف والأهدافالفصل الأول - التعاريفمادة 1يُقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
الوزير: وزير الإدارة المحلية .
الوزير المختص : وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية .
الوحدة الإدارية : المحافظة والمدينة والبلدية ولها شخصية اعتبارية.
المجلس المحلي : مجلس الوحدة الإدارية المنتخب.
المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية .
المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عن /50000/ نسمة.
البلدية : كل مركز ناحية أو تجمع أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانه بين 10001 و50000 نسمة .
الحي: قطاع من المدينة أو البلدية لا يقل عدد سكانه عن 15000نسمة في المدن وعن 10000 نسمة في البلديات .
المنطقة : قطاع من المحافظة لا يقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل .
الناحية : قطاع من المنطقة لا يقل عدد سكانها عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها
المباشر بمنطقة مركز المحافظة .
القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدد سكانه بين 1000 و 10000 نسمة .
المزرعة : التجمع السكاني الذي لا يقل عدد سكانه عن 500 نسمة .
لجنة الحي : اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية .
الأمين العام : العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظ .
مدير البلدية : العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في البلدية .
الخطة الاستراتيجية : هي الخطة الشاملة التي تحدد أهداف الوحدة الإدارية
لمدة أربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها .
النشاطات الخدمية : المشـاريع الخدمية التي تقدمها الوحدات الإداريـة ضـمن نطاقها (مشافي – مدارس – طرق – حدائق 0000 )
النشاطات الاقتصادية : المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها الوحدة الإدارية
السلطات المحلية : هي مجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية
الأجهزة المحلية : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي نقلت اختصاصها إلى السلطات المحلية .
الأجهزة المركزية : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة التي لم
تنقل اختصاصها إلى السلطات المحلية وللسلطة المحلية حق الإشراف عليها .
الإدارات العامة : هي فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المحافظة
الرابط الطرقي : وجود طريق نافذة تربط بين التجمعات السكانية المعنية
الرابط الجغرافي : عدم وجود موانع طبيعية بين التجمعات السكانية المعنية
الفصل الثاني - أهداف القانون المادة 2يهدف هذا القانون إلى :
1- خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع
الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها
بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية .
2- تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات
الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها
التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً
وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة .
3- تركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب, لتمارس بنفسها مهام القيادة
تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ويحقق رقابته
الدائمة على حسن التنفيذ والممارسة.
4- تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من
الوظائف النوعية (أمين عام محافظة – مدير عام للوحدة الإدارية ) على أن
يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمرار يته
وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى .
5- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي .
6- تعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين
الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة
.
7- تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال دور اقتصادي وتنموي وخدمي فاعل للوحدات الإدارية وخلق فرص عمل .
8- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرةً عن الخدمات
والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات, وذلك
في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرّها الدولة, للنهوض
بالشؤون العامة والمحلية للمجتمع. وممارسة الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون
من قبل السلطات المحلية, بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط
والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى
التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.
9- جعل الخدمات المحلية قريبة ممن يحتاجون إليها, وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي للوحدات الإدارية.
10- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية في الجهود التي تُبذل لتحقيق النهوض
بالمجتمع في إطاره المحلي من قبل كل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل
هذه المساهمة البناءة.
11- إناطة السـلطات بهيئات تنبثق عن إرادة المواطنين يجري اختيارها بأسلوب
ديمقراطي, من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي .
الباب الثاني - الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذيةالفصل الأول - الوحدات الإدارية المادة 31- تُقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية هي ( المحافظة – المدينة – البلدية ) .
2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه
الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ( فضلاً عن اختصاصاتهما )
باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي،كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس
مجلس المدينة و مكتبه التنفيذي بالإضافة إلى اختصاصاته.
3- تُضم إلى المدن والبلديات ( مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات
والمناطق والنواحي ) القرى والمزارع التي لا تتبع أيَّة مدينة أو بلدية
وتبعد وسطياً /10/ كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق, على أن تحقق
فيما بينها الربط الطرقي أو الجغرافي, وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس
المدينة أو البلدية بنسب تمثيل حسب عدد سكانها, وفق أحكام قانون انتخاب
المجالس المحلية .
المادة 4تُقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواحٍ كما تقسم المدن والبلديات إلى أحياء .
المادة 51 - أ- تُحدث المحافظات وتُسمى وتُعين مراكزها وحدودها وتُعدل بقانون.
ب- تُحدث المدن وتسمى وتُعين مراكزها وحدودها وتُعدل بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزير, وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها .
ج- تُحدث البلديات وتُسمى وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدَّل بقرارٍ من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
د- تُحدث الأحياء بقرارٍ من المكتب التنفيذي للوحدة الإداريَّة .
هـ- تُحدث القرى والمزارع بقرارٍ من مجلس المحافظة بعد موافقة الوزير .
2– أ- تُحدث المناطق وتُسمى وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدل بمرسوم.
ب- تُحدَث النواحي وتُعيَّن مراكزها وحدودها وتُعدَّل بقرارٍ من الوزير .
المادة 6يجوز بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو
بلدية لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون
التقيّد بعدد السكان .
المادة 7تعامل المدن معاملة مركز المنطقة لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة .
الفصل الثاني - المجالس المحلية المادة 8يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبون بالاقتراع العام و السري و المباشر والمتساوي .
المادة 9يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي :
1- مجلس المحافظة من 40 إلى 100 عضو.
2- مجلس المدينة من 25 إلى 50 عضواً.
3- مجلس البلدية من 15 إلى 25 عضواً.
المادة 101- تُعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساساً في تحديد عدد السكان .
2- تُعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية المُحدَثة والتي لا يوجد فيها سجل مدني .
المادة 11تُحدَّد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها, ويجوز تمديدها بقانون .
المادة 12لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس محافظة وعضوية مجلس أو مكتب تنفيذي لمدينة أو بلدية.
المادة 13يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون انتخاب المجالس المحلية .
المادة 14
تدعى المجالس المحلية المنتخبة إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من
الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء,
وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها .
المادة 151- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر
أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين
اثنين، ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب
الدائم للمجلس .
2- يُتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس وقرار دعوة المجلس للاجتماع ثم
يؤدي رئيس المجلس المؤقت اليمين القانونية ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى
أدائها.
3- لا يجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين. و إذا لم يؤد
اليمين خلال خمسة عشر يوماً يحل محله من يليه بعدد الأصوات.
المادة 16يؤدي أعضاء المجالس المحلية عند مباشرة أعمالهم اليمين القانونية .
المادة 171- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بأكثرية
أعضائه المطلقة, فإن لم تُحقق يعاد الانتخاب, ويُكتفى بالأكثرية النسبية .
2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس, ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم .
المادة 181- ينتخب المجلس نائب الرئيس وأمين السر والمراقبين بالأكثرية النسبية, و عند تساوي الأصوات يُعمَد إلى القرعة.
2- يجدد انتخاب نائب رئيس المجلس وأمين السر والمراقبين حسب الحال ( سنوياً ), في أول جلسة من كل عام .
3- يتم انتخاب نصف العدد المحدد من أعضاء المكتب التنفيذي, فور انتخاب مكتب
المجلس الدائم وفق أحكام المادة / 25/ من هذا القانون ويعين النصف الأخر
بقرار من المحافظ بالنسبة لمجلس المحافظة, ومن رئيس المجلس المحلي في
الوحدات الإدارية الأخرى.
المادة 191- إذا شَغُر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سببٍ كان, ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها
2- إذا تخلف نائب الرئيس, أو أمين السر أو المراقبان عن حضور ثلاث جلسات
متتالية خلال الدورة الواحدة, ولم يجد المجلس في غيابه عذراً مقبولاً انتخب
البديل .
3- إذا تغيب أمين السر, أو المراقبان عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.
المادة 20تكون جلسات المجلس علنية, ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها, ما لم
يطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة
سرية ما إذا كانت المناقشة في أي ٍّ من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في
جلسة سرية أو علنية.
المادة 211- يكون نائب رئيس المجلس من أعضاء المكتب التنفيذي .
2- يعهد رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة أو المدينة أو البلدية ببعض صلاحياته للنائب .
3- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته
ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ، وفي حال
إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس آمراً للصرف .
المادة 22تشكل المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها ومن غيرهم من أصحاب الخبرة
والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها وأسلوب عملها,
وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة .
المادة 23يصدر النظام الداخلي للمجالس المحلية بقرار من الوزير .
الفصل الثالث - المكاتب التنفيذية المادة 24يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته أربع سنوات .
المادة 25يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المجلس ويجبر الكسر إلى الواحد كالآتي :
1- عضو مكتب تنفيذي لكل /10/ أعضاء مجلس محافظة وبما لا يقل عن /6/ أعضاء ولا يزيد عن /10/ أعضاء.
2- أعضاء المكاتب التنفيذية لباقي الوحدات الإدارية :
- مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها عن /100000/ نسمة/8/ اعضاء
- المدن التي يقل عدد سكانها عن /100000/ نسمة /6/ أعضاء .
- البلديات /4/
المادة 261- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
2- ينتخب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة نائباً للرئيس ويوزع أعماله على أعضائه في أول اجتماع له .
3- يكون جميع أعضاء المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات والمدن والبلديات
مفرَّغين ويعتبر المتفرغ من العاملين في الدولة مندباً حكماً .
4- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع
الأعمال على أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يصدق تشكيل المكاتب
التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير ولا تمارس
هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.
الباب الثالث - مجالس المحافظاتالفصل الأول - اختصاصات مجلس المحافظة المادة 27يختص مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة تسيير شؤون الإدارة
المحلية فيها, وجميع الأعمال التي تؤدي إلي تطوير المحافظة ( اقتصادياً,
واجتماعياً, وثقافياً وعمرانياً .... ) بما يتماشى مع التنمية المستدامة
والمتوازنة وخاصةً : ( التخطيط - الصناعة - الزراعة - الاقتصاد والتجارة -
التربية – الثقافة - الآثار – السياحة – النقل والطرق - الري – مياه الشرب
والصرف الصحي – الكهرباء - الصحة - الشؤون الاجتماعية والعمل- الخدمات
والمرافق- المقالع والثروة المعدنية - إدارة الكوارث - تنظيم السير -
المشاريع المشتركة بين المحافظات) .
المادة 28يتولى مجلس المحافظة الآتي :
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة الواقعة ضمن نطاق المحافظة لتحسين العمل
فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها .
2- دعم نشاط المجالس المحلية الأدنى ومساعدتها في تأدية مهامها .
3- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية وطويلة الأجل العائدة
للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاصات المحافظة ومسؤولياتها وضمن إطار
الخطة العامة للدولة .
4- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية
الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة
الريعية .
5- إقرار الخطط الإستراتيجية للمحافظة وبرامج عملها .
6- مساعدة الجمعيات التعاونية في أداء مهماتها , واتخاذ ما يلزم لتحقيق التعاون بينها .
7- استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طريقة أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة .
8- التعاون مع المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة .
9- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانيات الذاتية للمدن والبلديات .
10- الإشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى
الإدارة المحلية , وعلى فروع المؤسسات العامة, ومؤسسات وشركات القطاع العام
والمشترك , وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى الوزير المختص
و تقديم المقترحات اللازمة لتطوير عمل الجهات العاملة في نطاق المحافظة
إلى الوزير المختص.
11- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى المحافظة بإدارتها.
12- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعاً
وإيجاراً واستثماراً. وتتبع بشأن الأموال العامة الإجراءات القانونية
اللازمة.
13- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.
14- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.
15- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة .
16- الموافقة على استجرار القروض .
17- قبول المنح والهبات والتبرعات, وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
18- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن .
19- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية بما لا يتجاوز (15 % ) من
الموازنة المستقلة أو عن طريق التأجير التمويلي والشركات المساهمة
وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص ......وتعد هذه المادة معدلة لأوجه
إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم / 35 / لعام 2007 .
20- اتخاذ القرارات بشأن إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات إدارية أخرى ضمن
المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها وبعد موافقة الوزير مع وحدات
إدارية خارج المحافظة.
21- الموافقة على تعيين أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة .
22- عقد ندوات جماهيرية وإجراء استطلاعات الرأي بغية التعرف على رأي الجمهور في الخدمات التي تقدمها المحافظة.
الفصل الثاني - رئيس مجلس المحافظة المادة 29يعتبر رئيس مجلس المحافظة ونائبه مفرَّغين حكماً .
المادة 30يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية :
1- توقيع قرارات مجلس المحافظة وكل ما يصدر عنه .
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس و توصياته ومقترحاته لدى الجهات المركزية والمحلية في المحافظة ومراسلاته .
3- دعوة أعضاء مجلس المحافظة إلى حضور الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته .
4- يكون حلقة الاتصال بين مجلس المحافظة و السلطات المحلية و المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس .
5- يدعو أي من العاملين في نطاق المحافظة أو غيرهم لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بهم .
6- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.
7- تلقِّي شكاوي المواطنين المتعلقة باختصاصات المجلس .
المادة 31يكلف المحافظ الجهاز الإداري اللازم للقيام بأعمال المجلس.
المادة 321- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور الجلسات حل نائبه بدلاً عنه, وإذا تغيبا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه, أو تعذر قيامه بمهامه .
المادة 33تتولى مديرية المجالس - بإشراف رئيس المجلس - التحضير لاجتماعات المجلس,
وإعداد جدول أعماله, وكافة الأعمال الإدارية المتعلقة به, وفقاً للآليات
التي يحددها النظام الداخلي .
الفصل الثالث - المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات المادة 34يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة, ومتابعتها, وتقديم تقارير دورية إلى مجلس المحافظة بشأنها .
2- توجيه نشاط المكاتب التنفيذية لباقي المجالس, ومساعدتها في تأدية مهامها .
3- الإشراف على الأجهزة المحلية والمركزية العاملة في نطاق المحافظة,
وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى مجلس المحافظة, ورفعها إلى الوزير المختص,
مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.
4- إعداد الخطط الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل التي تدخل في نطاق عمل مجلس
المحافظة ورفعها إلى المجلس ليصار إلى مصادقتها ومتابعة تنفيذها .
5- التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ المهام المشتركة .
6- إبداء الملاحظات حول عمل السلطات المركزية, وتقديم المقترحات وإبداء
الرأي حول قرارات الأجهزة المركزية عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان
المحافظة.
7- التصديق على عقود الأجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود و القوانين والأنظمة النافذة .
8- تغيير تخصيص الأملاك العامة للمحافظة وإدخالها في أملاكها الخاصة .
9- تأمين المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث.
10- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها وعليها .
11- ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز
المحافظة مباشرة, وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية من الناحية الإدارية .
12- اتخاذ أي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم
انعقاده على أن يُراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى
أن يُعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي
حال رفضه يُعتبر لاغيًا, دون أن يكون لذلك أثراً على الحقوق الناشئة للغير .
13- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
14- منح التراخيـص وفق القوانين النافذة والأنظمة التي تضـعها الوزارة المختصــة لما يلي :
- الجمعيات التعاونية الصناعية.
- المشاريع الصناعية والمنشآت العامة والخاصة.
- إحداث المشاتل الخاصة والإشراف عليها وإلغاء ترخيصها .
- اقتناء الماعز للمزارعين والفلاحين الذين يستثمرون أرضاً.
- استثمار الحراج .
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومراقبة أعمالها .
- فتح المخابز وإلغائها في ضوء الحاجة .
- إقامة منشآت من أي نوع كانت على جوانب حرم طرق الشبكة المحلية والمركزية
- مكاتب تعليم قيادة السيارات بما لا يتعارض مع قانون السير وتعديلاته.
- الجمعيات التعاونية لنقل الركاب وشحن البضائع .
- بحفر الآبار العامة والخاصة
- إقامة المشافي والمستوصفات الخاصة ومراقبتها وإلغاء ترخيصها في حال مخالفتها القوانين والأنظمة .
- دور الحضانة وفق شروط محددة .
- استثمار مقالع المواد التي تستعمل في أعمال البناء كالأحجار الكلسية أو
الرملية أو البازلتية أو ما يماثلها والمواد التي تستعمل مباشرة في أعمال
البناء ولها قيمة اقتصادية كالرخام الجيري الأبيض والملون والرخام الجص
والدبش الزخرفي من الصخور الخضراء أو المستخدمة في صناعة الموزاييك وما
يماثل هذه الصناعة والجص الرملي والبلوري وما يماثل هذه المواد والغضار
المستعمل في صناعة الاسمنت .
15- استثمار مقالع المكامن الطبيعية التي فيها مواد تحسين الأراضي الزراعية
ومناجم الفحم النباتي الأصل , واستثمار مقالع المكامن الطبيعية ذات القيمة
الاقتصادية كرمل الزجاج والغضار الصناعي والوحل الكبريتي ( في الأملاك
الخاصة ) .
16- إغلاق المخابز والمحلات العامة عند مخالفتها وفتحها .
17- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية
والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية .
18- تشكيل لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي ولجنة تصنيف علاقات الاستثمار الزراعي الفرعية .
19- إصدار قرارات الترخيص الإداري للمعامل والمنشآت الصناعية الداخلة في
محلات الصنفين الأول والثاني والثالث خارج نطاق المخططات التنظيمية ومناطق
التوسع والحماية للوحدات الإدارية المشمولة بأحكام القوانين والأنظمة
النافذة.
الباب الرابع - إدارة المحافظةالفصل الأول - المحافظ المادة 35يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية .
المادة 36يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعماله اليمين القانونية .
المادة 37- يمثل المحافظ شخصية المحافظة الاعتبارية ويمثل السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، وهو عامل لجميع الوزارات.
المادة 38في حال غياب المحافظ يَنوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الأمور
المتعلقة بالمكتب التنفيذي, كما ينوب عنه قائد شرطة المحافظة في جميع
الأمور المركزية .
الفصل الثاني - اختصاصات المحافظ المادة 39يتولى المحافظ المهام الآتية :
أولاً :
1- رئاسة المكتب التنفيذي .
2- دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لنظامه الداخلي وإدارة اجتماعاته .
3- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي ويتقيد بها .
4- حلقة الاتصال بين مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وبين السلطة المركزية
فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس والمكتب .
5- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة المحلية والمركزية المتقولة اختصاصاتها إليها.
6- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة
وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك والأجهزة التابعة للمحافظة
والإشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها .
7- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها .
8- المهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها .
9- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين
والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا
تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .
10- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس
بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم من أجل تحقيق تعاون
بين الأجهزة التنفيذية والنيابة العامة .
11- الإشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية وأجهزتها العاملة في المحافظة المنقول اختصاصاتها إليها .
12- اقتراح الاستيلاء على المواد الاستهلاكية والمواد المنقولة ووسائط
النقل والعقارات والمحلات والمنشآت التجارية والصناعية لضرورات التموين
وإبداء الرأي بعد الاستيلاء حول ضرورة الاستمرار به أو عدمه مع الأسباب
المبررة ورفعه إلى الجهات المختصة .
13- البت مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه وإحالة العرائض غير الداخلة في اختصاصه إلى المرجع المختص .
14- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها .
15- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية لتحقيق العدل في حدود استقلال القضاء .
16- تفتيش الإدارات العامة .
17- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص
عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وله أن يأمر بإجراء التحقيق في
الجرم غير المشهود عند الاقتضاء . وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة
الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي , على ألا يؤدي
ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة
18- تحديد المستودعات التي تودع فيها المواد المحجوزة بالاستناد لقانون التموين والغش والتدليس.
19- إلزام مالكي أو مستثمري المحال العامة والفنادق المصنفة محلياً وما يماثلها الإعلان عن أسعار بدل الخدمات التي تقدمها لروادها .
20- إلزام باعة المفرق والباعة الجوالين الإعلان عن أسعار ما يعرضونه للبيع .
21- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات .
22- الأمر بإغلاق أو فتح فوهات مجاري المياه لتأمين أعمال التطهير أو إذابة المواد الكيمائية المبيدة للقواقع .
23- حراثة وإتلاف المزروعات المروية من مياه ملوثة
24- إجبار كل شخص مشتبه بإصابته بمرض سارٍ تقديم شهادة طبية عن حالته الصحية وإلزامه بالمعاينة بشكل دوري .
25- إجبار المصاب بمرض سارٍ على المعالجة بالمشفى المحدد وتأمين المعالجة له إذا كان عاجزاً عن تأمينها .
26- تشكيل لجنة تحديد الأجور في المحافظة .
27- تسمية مندوب الشؤون الاجتماعية والعمل في لجنة قضايا التسريح من ضمن موظفي الجهاز المختص.
28- إعلان المنشآت المخالفة لقواعد السلامة العامة .
29- للمحافظ أن يعهد ببعض اختصاصاته لأمين عام المحافظة .
ثانياً :
1- آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للأجهزة المحلية وله أن يفوض كلاً أو جزءاً مدراء الأجهزة بهذه الصلاحيات .
2- آمراً للصرف وعاقداً للنفقة والتصفية للموازنة المستقلة ) .
ثالثاً : في عقود الأجهزة المحلية والمركزية :
1- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأشغال بالأمانة .
2- الموافقة على إنقاص نسبة التأمينات .
3- تأليف لجنة الإعفاء من غرامات التأخير .
4- تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة .
5- حرمان المتعهد من التعاقد مع الإدارة واقتراح حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة وإعادة النظر في هذا الحرمان .
6- اعتبار المناقصة محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية .
7- اللجوء إلى المسابقة وتعيين هيئة محكمين لمنح جوائزها .
8- سحب تنفيذ التعهد والرجوع عن هذا السحب .
9- فسخ العقد والأمر بوقف تنفيذ الأعمال .
10- الموافقة على عدم وضع الأسعار المقدرة أو عدم اشتراط تقديم سعر لكل فئة .
11- الموافقة على نشر إعلانات المناقصة في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى .
12- اعتماد مكتب خبرة استشاري لتولي مهام اللجنة الفنية لتفريغ العروض
الفنية على أن تؤخذ موافقة الوزير إذا كان مكتب الخبرة الاستشاري خارجياً .
المادة 401- إذا وقع غصب بيّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية فللمحافظ أن يقرر
إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب ، وله عند وقوع اعتداء
بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر على الأمن أن يتخذ التدابير
اللازمة للمحافظة عليها وان يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل
الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون لذلك في
الحالتين تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.
2- إن التعدي على حقوق الانتفاع بمياه الري الثابتة يعد بمثابة الغصب البين .
3- يجب مراجعة الإدارة لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من تاريخ حدوثه وإلا خرج الخلاف عن اختصاص الإدارة .
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى إن يلغى أو يعدل بقرار معلل من
السلطة نفسها أو لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل
النزاع
5- في جميع الأحوال يحق للمتضرر من التدبير الإداري الاعتراض لدى قاضي الأمور المستعجلة
المادة 41على الوزارات أو الإدارات المركزية المنقولة اختصاصاتها أخذ رأي المحافظ في
تعيين رؤساء المؤسسات والدوائر المركزية ونقلهم ، وفي حال عدم الأخذ برأيه
جاز له رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير .
المادة 42لا يجوز لمدراء ورؤساء الجهات العامة مغادرة مركز المحافظة إلا بعلم المحافظ
المادة 43على جميع العاملين في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة بما في ذلك
المفتشون الموفدون بمهمة إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على
مهمتهم قبل المباشرة بها .
المادة 44على المحافظ أن يقدم إلى الوزير والوزير المختص تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام .
المادة 45- يستأذن المحافظ الوزير عند مغادرته مكان عمله .
المادة 46يخصص للمحافظ تعويض تمثيل ويؤمن له بيت للسكن .
المادة 47فيما لا يتعارض واختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ينفذ المحافظ
التعليمات التي يصدرها الوزراء، بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية
والفنية العائدة لوزارته وله أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل
تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطياً على تنفيذ تعليماته، حينئذ يمكن
للمحافظ أن يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه،
إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام
فعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 48ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في
المحافظة ومدراء الأجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات
العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والراحة
العامة على أن لا تؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 49يحق للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية
لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية
الاستعانة بقوى الجيش، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها
الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرةً وعلى مسؤوليته المعونة من قائد
المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه .
المادة 50ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ أثناء السلم والحرب .
المادة 51يمارس المحافظ الصلاحيات التالية بالنسبة للأجهزة المركزية :
1- الموافقة على تنفيذ المشاريع والأشغال بالأمانة .
2- الموافقة على إنقاص نسبة التأمينات .
3- تأليف لجنة الإعفاء من غرامات التأخير .
4- تشكيل لجنة التحكيم لحل الخلاف بين المتعهد والإدارة .
5- حرمان المتعهد من التعاقد على مستوى المحافظة 0 واقتراح حرمانه إلى رئيس مجلس الوزراء على مستوى القطر .
6- اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في أنظمة العقود النافذة .
المادة 52كما يتولى المحافظ ما يلي :
1- تعيين رئيس وأعضاء لجنة نقل الركاب المشترك
2- تعيين لجان الخطوط الموحدة .
3- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة .
4- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات إلى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته .
5- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر
الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث .
6- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة .
7- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية
8- تخصيص نسبة مئوية من أرباح رأس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس وأعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج .
9- الترخيص للمؤسسات الاجتماعية بجمع التبرعات ضمن نطاق المحافظة وفق قواعد يقرها مجلس المحافظة .
10- تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعيات .
11- وقف تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية في الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون
المادة 53يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد إحالته
إليه بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليه لجرم
ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى .
الفصل الثالث - أمين عام المحافظة المادة 541- تحدث وظيفة أمين عام المحافظة في كل محافظة وتحل مكان وظيفة أمين سر
المحافظة ويعدَّل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط إشغالها .
2- يعين الأمين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى في المحافظة ذوي
الخبرة, بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
المادة 55يمارس أمين عام المحافظة الاختصاصات التالية :
1- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها إلى المكتب التنفيذي .
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة و المكتب التنفيذي.
3- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة .
4- الإشراف على العاملين في دوائر أمانة سر المحافظة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ .
5- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية .
6- تدقيق الدراسات التي تجريها أجهزة أمانة سر المحافظة والأجهزة المحلية
والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .
7- تأشير القرارات و المراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
8- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ .
9- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت .
الباب الخامس - مجالس المدن والبلديات ومكاتبها التنفيذيةالفصل الأول - اختصاصات مجلس المدينة والبلدية المادة 56يختص المجلس في الآتي :
1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدية لتحسين العمل فيها
عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها .
2- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية والمتوسطة
والطويلة الأجل ضمن الوحدة الإدارية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن
اختصاصات مجلس المحافظة لإدراجها في خطته .
3- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة أخرى.
4- الإشراف على الأجهزة العاملة في نطاق الوحدة الإدارية كافة وتقديم
المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
5- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة
الإدارية بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية .
6- إحداث وتمويل شركات عامة أو خاصة ربحية ذات مردود اقتصادي للوحدة
الإدارية, و منح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدية وفق أحكام نظام
العقود
7- وضع القواعد اللازمة لإدارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها .
8- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها .
9- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم أوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالأندية والمراكز الرياضة والتربية البدنية مادياً وفنياً .
10- إنشاء المدن والأبنية والملاعب و المراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.
11- تولي السلطة التنظيمية في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.
المادة 57يتولى مجلس المدينة والبلدية في نطاق السياسة العامة للدولة شؤون الإدارة
المحلية ضمن حدود المدينة والبلدية, وخاصة ( التخطيط - الصناعة - الزراعة -
الاقتصاد والتجارة - التربية – الثقافة - الآثار – السياحة - النقل - الري
– مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء- الصحة - الشؤون الاجتماعية والعمل-
الخدمات والمرافق- المقالع والثروة المعدنية - إدارة الكوارث - المشاريع
المشتركة بين المحافظات) ولاسيما :
أولاً - في مجال التخطيـط :
1- تحديد أهداف وأطر الخطط المكانية ومضمونها ، في ضوء المؤشرات التي يعدها مجلس المحافظة .
2- مناقشة الخطط المكانية وإقرارها .
3- رفع المقترحات المتعلقة بالمشاريع التي تهم الوحدة الإدارية إلى مجلس المحافظة
4- إقرار الموازنة ( إيراد وإنفاق ) ورفعها للجهات المختصة لتصديقها .
ثانياً - في المجال الصناعـي :
1- إنشاء المناطق الصناعية .
2- العمل على إدخال التقنية الحديثة .
3- إنشاء المشروعات الصناعية وتنظيم إدارتها واستثمارها . أو المساهمة مع
الدولة أو المجالس المحلية الأخرى أو القطاع الخاص أو المشترك بمشاريع أخرى
وإعطاء الأفضلية للصناعات التي تقوم على المواد الأولية المحلية .
4- تشجيع إحداث الجمعيات التعاونية الصناعية والإشراف عليها ودعمها فنياً .
5- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة .
6- الإشراف على إدارة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتي تقع ضمن الوحدة الإدارية .
7- تنظيم إدارة واستثمار المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للوحدة الإدارية .
ثالثاً - في المجال الزراعـي :
1- في الشؤون الزراعية :
- اقتراح الخطط والبرامج التي تؤدي إلى تطوير الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني وتحسين نوعيته .
- اقتراح خطة زراعة الأشجار المثمرة والخضار واستصلاح الأراضي .
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من الحشرات والآفات والأمراض .
- اقتراح المشاريع الرائدة والمشاركة في وضع خطة عملها .
- الإشراف على مشاتل القطاع الخاص .
- حماية المناطق المشجرة .
- اقتراح الخطة الحراجية .
- اقتراح الخطة السنوية لتغطية مناطق الغابات بالطرق الحراجية وأبراج المراقبة اللازمة للكشف عن الحرائق .
- وضع خطة لتعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة وأخطار
الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح أضرار الماعز وحث مقتنيه على
الاستعاضة عنها بالأبقار والأغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن .
- المساهمة في مكافحة آفات حراج أملاك الدولة .
- المساهمة في إقامة وتجهيز محطات صيانة الآلات الزراعية في المناطق الزراعية .
- المساهمة في حماية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي .
2- في القطاع الحيواني :
- اقتراح خطة تزويد المزارعين بحيوانات ودواجن وأسماك محسنة .
- إنشاء ومراقبة المسالخ وأماكن تجمع وتربية الحيوانات والمنتجات المعدة للغذاء
- المساهمة في إقامة وتطوير الجمعيات التعاونية لتربية الحيوانات والدواجن والأسماك
رابعاً - في مجال الاقتصاد والتجارة :
1- التعاون في نطاق الوحدة الإدارية مع مختلف الجهات المختصة لوضع خطط
الإنتاج والاستهلاك لتأمين حاجة المواطنين من المواد والسلع الاستهلاكية في
الظروف العادية والطارئة وفق خطة المحافظة .
2- معالجة الأوضاع التموينية العامة ورفع المقترحات بشأنها .
3- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بأفق تطور مهمات التموين في
المستقبل من أجل الوصول إلى تموين أفضل ورفعها إلى مجلس المحافظة .
4- التعاون مع المنظمات الشعبية في سبيل نشر الوعي التمويني لدى المواطنين
ليسهموا في العمل على تنظيم الاستهلاك والتقيد بالأسعار المحددة ومكافحة
الاحتكار والتهريب .
خامساً – في المجال التربوي :
1- اقتراح إنشاء وصيانة الأبنية المدرسية ورياض الأطفال والملاعب الرياضية المدرسية .
2- اقتراح تسمية مدارس مرحلة التعليم الأساسي والثانوية العامة والفنية والمهنية .
3- مناقشة حسن سير التعليم ورفع المقترحات والتوصيات اللازمة .
4- إحداث الأندية الصيفية بقصد استمرار نشاط الطلاب الثقافي والرياضي
والعلمي والاجتماعي لهذه الأندية ووضع البرامج لذلك ويمكن استخدام المدارس
مقراً لهذه الأندية .
5- توفير الوسائل اللازمة لتأمين الرعاية الصحية المدرسية .
سادساً - في المجال الثقافـي :