قالت مصادر مطلعة أن الرئيس بشار الاسد وقع بتاريخ 14 شباط الجاري مرسوما تشريعيا برقم 26 نص في مادته الاولى على تطبيق أحكام قانون " التواصل مع العموم على الشبكة" كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أن مجلس الوزراء يصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بناء على اقتراح من وزير الاعلام بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة. أما المادة الثالثة من القانون فقد نصت على:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ,ويعد نافذا في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
ونقلت محطة أخبار سورية عن المصادر ان قانون" التواصل مع العموم على الشبكة" هو اول قانون ينظم عمل الإعلام الالكتروني في البلاد ويهدف الى تنظيم عمل المواقع الالكترونية والتي تجاوزت الأربعة آلاف موقع في سورية بينها 165 موقعا اعلاميا".
ويتضمن القانون 41 مادة وتسعة أبواب وعمل فريق إعلامي وتقني مشكل من وزارتي الإعلام والاتصالات على هذا القانون منذ شهر شباط العام 2008، وتم إقرار صيغته النهائية بعد مناقشته في لجنة التنمية البشرية ومجلس الوزراء السوري نهاية العام الماضي، وكانت المرجعية الأساسية له التجارب الناجحة في الدول المتقدمة وخاصة فرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر ان "فريق العمل الذي شكل من وزارة الإعلام والاتصالات والعدل اجتمع مع خبراء في مجال الاعلام الالكتروني وتابع كل ما نشر عن مشروع القانون في المواقع الالكترونية السورية والتقى مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين بهدف جمع كل الآراء المعنية بالموضوع واصدار قانون عصري يناسب الخصوصية الإعلامية السورية".
وفي مادته الأولى حدد القانون الوزارة المسؤولة عن هذه المواقع مسميا وزارة الإعلام كما عرف الهيئة : بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المحدثة بالقانون رقم 4 لعام 2009 ..كما أعطى القانون بعض التعريفات للمصطلحات التي يتضمنها مثل تعريف "التواصل الالكتروني" و"الشبكة" و"مقدم الخدمات على الشبكة"و "الموقع الالكتروني الاعلامي" ..كما عرف "صاحب الموقع " و"المدير المسؤول" و"صاحب الاعتماد"وغيرها من التعريفات .
وتضمن الباب الثاني أحكاما عامة منها أن التواصل على شبكة الانترنت "حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون على نحو يحترم الافراد والمجتمعات ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني ".
والشيء الهام في القانون الجديد هو مراعاة حقوق المؤلف والملكية في المادة الخامسة منه، كما عدت المادة الثالثة من هذا الباب المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية، وحدد هذا الباب المبادىء العامة للإعلام الالكتروني وأهمها "احترام المصالح العليا للبلاد" وتحري الصدق والموضوعية والدقة واعتماد المصادر معروفة الهوية والنهوض باللغة العربية وضمان حق الرد والتصحيح للمتضررين.
وأضافت المصادر ان "القانون صنف المواقع الالكترونية وفق اتجاهين الأول احترافي وهو يتضمن المواقع الإعلامية والخدمية والتعليمية وكافة المواقع التي ترتبط بنماذج أعمال ذات مردود مادي، بينما يكون النوع الثاني هو المواقع الشخصية التي ليس لها هدف ربحي".
وكشفت المصادر ان "الاعتمادية التي تخضع لها المواقع ستكون للمواقع ذات التوجه الإعلامي فقط"، معتبرة ان هذا القانون "يعد تدخلاً ايجابياً لدعم هذه المواقع وليس الحد من حريتها والاعتراف بها كمكون أساسي للمنظومة الإعلامية السورية، وهذا الاعتراف يتيح للمؤسسات الرسمية السورية التعامل مع هذه المواقع".
وأوضحت المصادر ان "المشروع لا يشير إلى إي شكل من إشكال الرقابة على المواقع الالكترونية وان العقوبات التي وضعت هي عقوبات مالية فقط أي أنها لا تتضمن عقوبة السجن كما هو وراد في قانون المطبوعات السوري".