[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61)
لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011
ويشمل العفو كل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات
في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
شمل المنتمين لتيارات سياسية وخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة
المؤبدة ..الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم
المرتكبة قبل 31-5-2011 .. و وزير العدل: التطبيق فوريوفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (61)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:
أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
ز- عن كامل العقوبة في الجنح.
ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:
1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.
2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/
إلى/355// 386/387/.
ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.
ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في
المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام
1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا
أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في
المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61
لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا
انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته
/112/113/120/133/135/140/149/.
ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/
إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.
ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268
//271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428
//430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460//
476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/
//509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583
//622الى636// 683/730/.
المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة
الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي
تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم
المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن
تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين
يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.
وزير العدل: جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل بمرسوم العفو فوراً
وفي تصريح لسانا قال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد إن المرسوم التشريعي
رقم 61 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31-5-2011 صدر في
إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وفي إطار
لفتة إنسانية للسيد الرئيس بشار الأسد.
وأضاف القاضي قلا عواد جاء مرسوم العفو ليشمل الأغلبية العظمى من الجرائم
بأنواعها المختلفة وبشكل غير مسبوق لجهة هذه الشمولية والتعميم إذ تناول
العفو أشد الجنايات خطورة كما أنه شمل سائر الجنح والمخالفات وتدابير
الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح وتدرج مفعول العفو من شموله كامل
العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل البعض الآخر بنصف العقوبة أو ربعها وذلك
تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة
المجتمع له ونبذه إياه.
وقال.. وفي لفتة إنسانية أيضا شمل مرسوم العفو كامل العقوبة المؤقتة لمن
بلغ السبعين من العمر وكامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ هذه السن على أن يكون
اقتراف الجرم في الحالة الثانية قبل بلوغ سن الستين مشيراً إلى أن المرسوم
لم يستثن من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما تلك التي
تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف وهي الجرائم التي يستهجنها المجتمع
السوري ويرفضها.
وأوضح وزير العدل أنه حفاظا على حقوق الأفراد يشترط للاستفادة من أحكام هذا
العفو عدم وجود إدعاء شخصي أو إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن كان الإسقاط بعد
اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وختم بالقول إنه جرى إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة بالعمل
بمرسوم العفو فورا وتنفيذ ما تضمنه من أحكام آملين أن يكون هذا المرسوم
فرصة للتكفير عن الذنوب والعودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم فيها الجميع
بالبناء وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي.