أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 57/ ن والذي يحدد شروط إقامة محطات تموين السيارات والمناطق المسموح إقامتها ضمنها مع تقاضي رسم بدل خدمة من المستهلك، وجاء فيه مايلي:
مادة 1 ـ تخضع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم 216 في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2 ـ يسمح بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون 26 لعام 2006، ولا سيما المواد (1 و2و3و4و5و6و7) منه.
مادة 3 ـ يسمح بتقاضي رسم بدل خدمة من المستهلك قدره 25 ق.س عن كل ليتر بنزين للمحطات المرخّصة وفق أحكام القرار رقم 211/ن لعام 2008 وأحكام هذا القرار، ولا يشمل تقاضي بدل الخدمة المحطات المرخّصة قبل صدور هذين القرارين إلا في حال تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار.
مادة 4 ـ تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966، إضافة إلى الشروط التالية:
أولاً ـ المنطقة العمرانية:
يسمح بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق التالية:
أ ـ في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة.
ب ـ في المناطق التجارية والصناعية شريطة ألا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 24 م أربعة وعشرين متراً، وأن لا يقلّ بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن 5 م خمسة أمتار.
ج ـ في المناطق السكنية التي يحدّد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة ألا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 20 عشرين متراً.
د ـ 1ـ في المناطق الزراعية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة (5) خمسة أمتار عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات.
2ـ في المناطق السياحية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة 15 متراً على الأقل على الحدود الخارجية للمحطة (ما عدا المجاور منها للطريق العام).
هـ ـ لا يسمح إطلاقاً بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق المخصّصة للمستودعات.
ثانياً ـ الموقع:
أ ـ لا يسمح بالدخول والخروج إلى المحطة من الطريق مباشرة في حال وجود طرق خدمة.
ب ـ يسمح بربط المحطة بالطريق الرئيسي مباشرة، في حال عدم وجود طرق خدمة، وذلك بتأمين حارات تباطؤ وتسارع بالأبعاد التي تحددها المواصفات الفنية.
ج ـ يجري ربط طرق الخدمة بالطريق الرئيسي وفق الأبعاد التي تحدّدها المواصفات الفنية.
دـ يجب فصل طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي إلى المحطة ويمنع الوقوف على الطريق الرئيسي بجانب المحطة.
هـ يجب أن يبعد مدخل أو مخرج المحطة مسافة لا قتل عن 150 متراً عن نقطة تقاطع طريقين لسكتي حديد أو طريق عادي مع سكة حديد سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين وعن مداخل الجسور والأنفاق.
و ـ لا يسمح بإقامة محطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية.
ز ـ لا يسمح بإقامة محطات تموين السيارات على الساحات العامة.
ح ـ يجب أن تبعد محاور مداخل ومخارج المحطة عن محاور مداخل ومخارج أقرب محطة أخرى مسافة 300 م إذا كانت على جانب واحد من الطرق ومسافة 20م بالاتجاه المقابل على الطريق العامة داخل المخططات التنظيمية ومسافة 500 م إذا كانت على جانب واحد من الطريق و300 م إذا كانت بالاتجاه المقابل على الطرق العامة خارج المخططات التنظيمية.
ط ـ مع ملاحظة أحكام المادة الرابعة لا يجوز إقامة محطات تموين السيارات على طرق يقل عرضها عن 12 متراً مع الرصيفين فيما يخص المناطق الزراعية والسياحية الواردة في الفقرة د البندين (1ـ2).
ي ـ لا يسمح بفتحات على الطريق من الاتجاه الآخر مقابل مدخل المحطة.
ثالثاً ـ المساحة والواجهة:
أـ داخل الحدود التنظيمية للمدن يجب ألا تقل مساحة عقار المحطة عن 500 م2 في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة وعن 700 م2 متر مربع في حالة وجوده.
ب ـ خارج الحدود التنظيمية للمدن يجب ألا تقل مساحة عقار المحطة عن 700 م2 في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات وعن 1000م2 في حالة وجود المغسل والمشحم.
ج ـ يجب ألا تقل طول واجهة عقار المحطة على الطريق في كلا الحالتين عن 25 متراً.
رابعاً ـ الأبنية:
أـ يجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق.
ب ـ تقتصر أبنية المحطة على طابق واحد بدون قبو ويتوجب تأمين دورة مياه فيها.
ج ـ يجب ألا تتجاوز مساحة أبنية المحطة نسبة 30% من مساحة العقار وتشمل هذه المساحة مكتب المحطة وصالة العرض وأمكنة غسيل وتشحيم السيارات وغرفة محركات ومستودع الزيوت باستثناء المظلات وكحد أقصى يجب ألا تتجاوز مساحة الأبنية 500 م2 في حال وجود مكان لغسيل وتشحيم سيارات و100م2 في حالة عدم وجوده.
د ـ يجب إحاطة المحطة بسور (تصوينة) من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن مترين من جميع أطرافها، أما من الجهة المجاورة للطريق العام فيثجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها ويمكن أن يتم ذلك بوساطة أرصفة أو حواجز ثابتة بدلاً من السور.
هـ ـ سفلته الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
و ـ أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
ز ـ تغطى الأرضيات الاصة بورش السيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2م×2م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
خامساً ـ التخزين:
أ ـ خارج الحدود التنظيمية للمدن وعلى الطرق الدولية يجب ألا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن 50 م3 وسعة خزان المازوت عن 75 م3، والكاز عن 50 م3، ويمكن تعدد الخزانات في المحطة، حيث لا تزيد سعتها الإجمالية عن 500 م3.
ب ـ في جميع الحالات الأخرى يجب ألا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن 36م3، ويمكن تعدد الخزانات بالمحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن 400 م3.
ج ـ يعتبر إضافة خزان ومضخة أو تبديل خزان أو أكثر بخزانات أخرى في محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في حدود الحد الأقصى المسموح به تعديلاً غير ي شأن ويخصع لتطبيق الشروط الواجب توافر ها في محطات تموين السيارات وإجراءات الترخيص باستثناء النشر والإعلام.
د ـ بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانتة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافيثة حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع معراعاة أن تكون المسافة التي تفصل الخزان عن الجدران السائدة لا تقل عن متر وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات الكشف عن أي تسربات يمكن أن تحدث للخزان.
هـ ـ بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطات لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
و ـ يطلى جسم الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عزل بئر الخزان لمنع تسرب المايه والوقود منه أو إليه ويكون الطلاء الداخلي يتناسب مع نوع المادة البترولية المخزنة.
ز ـ يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخزن به.
سادساً ـ الخزانات
أ ـ يجب ألا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن 60 سم أما المسافة بين الخزانات والحدود الخارجية للمحطة فتكون بحدودها الدنيا كما يلي، مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
سعة الخزان بالمتر المكعب
المسافة بالمتر
أقل من 2.5
1.5
من 2.5 حتى 24
3
24 حتى 50
4.5
أما إذا كان العقار المجاور (قبواً) فيجب ألا تقل المسافة بين الخزان والحدود الخارجية للعقار من جهة للقبو 5 أمتار مهما كانت سعته.
ب ـ يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان مسافة 5 أمتار على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.
ج ـ يجب أن تكون الخزانات مصنوعة من صفائح حديد مقبولة فنياً بالسماطة المبينة فيما يلي كحد أدنى:
سعة الخزان بالمتر المكعب
سماكة الخزان بالملم
أقل من 1
2
من 1 إلى 2
3
من 2.001 إلى 4
4
من 4.001
5-6
من 15.001
6 ـ 8
دـ يجب أن تتحمل هذه الخزانات ضغطاً داخلياً قوته كيلو غرام واحد على السنتمتر المربع لمدة عشر دقائق بدون أن يتسرب منها السائل وذلك بموجب شهادة تعطى من الصانع بكفالته وعلى مسؤوليته على أن تجدد هذه الشهادة إثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان.
هـ ـ يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجود فيه ويحفظ في حالة جيدة.
و ـ يجهز الخزان بأنبوب تهويه قطره 3 سم ينتهي بكوع تغطى فوهته بنسيج معدني رفيع غير قابل للصدأ يمكن تبديله بسهولة، ويكون صالحاً باستمرار، ويثبت هذا الأنبوب على جدار بناء المحطة ويعلوه بمقدار 20 سم على الأقل.
ز ـ توضع الخزانات تحت سطح الأرض مع جميع أنابيب التموين والتفريغ والسير التي تنتهي بغرفة تفتيش مبنية بالإسمنت مرتفعة على مستوى الأرض ومغطاة ببلاطة من الإسمنت أو باب من الحديد.
ح ـ يجب ألا تقل المسافة بين سطح الخزان وسطح الأرض عن 40 سم وأن تصب بلاطة من الإسمنت على كامل سطح الخزان مقبولة تتحمل ثقل 5 أطنان.
ط ـ يجب أن تكون للفتحات التي تملأ منها الخزانات وصلبة ببرغي أو جهاز آخر محكم السد لإدخال الخرطوم الذي يصل بين المركبة ناقلة السائل والخزان بصورة يمنع معها تسرب السائل للخارج.
ي ـ لا يجوز أن يملأ الخازن إلا في النهار ما لم تكن المحطة مضاءة بالكهرباء ويتوجب وقف محرك السيارة التي تمون الخزان بالسائل طيلة مدة التفريغ، كما يتوجب أيضاً وقف محرك السيارة المراد تموينها عند ملء خزانها بالمنتجات البترولية من مضخات التوزيع.
سابعاً ـ الإنارة والتمديدات الكهربائية:
أـ تنار المحطة بالكهرباء وعلى المرخص في جميع الأحوال تأمين الكهرباء في المحطة من الشبكة العامة مع مولدة احتياطية جاهزة دائماً وفي حال عدم وصول الشبكةالعامة فعلى المرخص تأمين الإنارة بوساطة مولدة خاصة، وبطاقة مناسبة لاستمرار العمل والإنارة.
ب ـ أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السورية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة لمقاومة الحريق.
ج ـ تستعمل المصابيح والمفاتيح والقواطع العامة التي لا تتسرب إليها الأبخرة ويمكن استعمال المصابيح والمفاتيح والقواطع العادية داخل أبنية المحطة على أن تكون التمديدات الكهربائية مغلقة ضمن أنابيب من الصلب.
د ـ يجب أن تزود التمديدات الكهربائية في المحطة بقاطع آلي (أوتوماتيكي)، إضافة إلى قاطع آخر يدوي في مكتب المحطة يمكنان من قطع التيار الكهربائي عند الحاجة.
هـ ـ إنشاء نظام للتأريض وعلى الشكل التالي:
1ـ إنشاء أرضي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن 25 أو م.
2ـ يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكبلات المسلحة وجميع الأجزاء المعدنية لخزانات الوقود.
3ـ تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية.
4ـ تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بالبلاستيك بمقطع لا يقل عن 50مم2 ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية والطرف الآخر يكون مزود بماسك لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5ـ أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك وأن تكون موصلة جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6ـ أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7ـ إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
ثامناً - الخدمات:
أ ـ يمنع السكن ومبيت السيارات والآليات ضمن حدود المحطة والمساحة الواجب توافرها بموجب هذا القرار ويمكن مزاولة الغسيل والتشحيم والمهن ذات الصفة الخدمية لبيع الحاجيات وتأمين الخدمالات للمسافرين والسيارات.
ب ـ يجب تأمين مياه صالحة للشرب في المحطة.
ج ـ يمنع التدخين واستخدام الأجهزة الخلوية خارج غرف المحطة، وتوضع لافتات تشير إلى ذلك في أماكن بارزة منها كما يمنع إشعال أي لهب خارج غرف المحطة وبصورة خاصة قرب المضخات أو فتحتات ملء الخزانات.
د ـ استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية قبل تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة تسلم لشركات متخصّصة لإعادة الاستخدام أو دفنها في مواقع خاصة في شروط بيئية صحيحة.
هـ ـ منع تخزين المنتجات البترولية في غير الخزانات الأرضية.
و ـ يجب أن تزود المحطة بمدخل ومخرج على أن لا تقل عرض كل منهما عن 6 أمتار على أن تحدد المداخل والمخارج بصورة تكفل تموين السيارات داخل حدود عقار المحطة ويسمح من أجل ذلك بتعديل الأرصفة والأطاريف ويجب إعادتها إلى حالتها الأصلية حين توقف استثمار المحطة، ويكون ذلك على حساب صاحب العلاقة.
ز ـ يجب حفظ قرار الترخيص ضمن إطار زجاجي معلقاً على أحد جدران المحطة وعلى المستثمر أن يتقيد بالشروط والكميات الواردة فيه كما يجب ذكر سعر المنتجات البترولية على كل مضخة بشكل واضح.
ح ـ منع تقاض أي مبلغ لقاء تنظيف زجاج السيارات للزبائن.
تاسعاً: الوجائب:
يجب ترك وجيبة عدم بناء حول أبنية المحطة وفقاً لنظام البناء في المحطة التي تقع فيها.
عاشراً ـ أجهزة الوقاية والإطفاء:
يجب أن تزوّد المحطة بما يلي:
أ ـأربعة أجهزة إطفاء رغوية سعة منهما 2 جالون أو تسعة ليترات.
ب ـ أربعة أجهزة إطفاء بودرة كيماوية جافة لا تقل وزن كل منهما عن 12 كيلو غرام.
ج ـ برميلين مملوءين بالرمل الناعم مع ثلاث سطول وثلاث رفوش على أن لا تقل سعة البراميل عن 200 ليتر يوضع على منصب حديد بارتفاع 60 سم يجهز البرميل بغطاء من الأعلى وبفتحة من الأسفل لتفريغه منها كما يجب أىن تعرض الأجهزة على مصلحة الإطفاء كل ستة أشهر لفحصها والتأكد من صلاحها للاستعمال.
د ـ أن يتقدم طالب الترخيص من فوج الإطفاء في تثبيت تدريبه والعاملين في المحطة على أعمال الإطفاء وأن يحتفظ بهذه الوثيقة لكل عامل.
إحدى عشر ـ المضخات:
أ ـ يجب أن تكون المضخات ذات عدادات إلكترونية وحديثة ومجهزة للعمل بموجب بطاقات ممغنطة وعلى أن تكون تمديداتها الكهربائية كاملة ضد الانفجار.
ب ـ يجب ألا تسحب المنتجات البترولية من الخزانات لتوزيعها إلا بوساطة مضخات التوزيع الثابتة المخصّصة لهذا الغرض كما يجب أن تكون المضخات والخزانات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها من نوع وتصميم معتمدين عالمياً.
ج ـ أن يكون رصيف المحطة وبعرض لا يقل عن 1.25 متر، وألا يزيد طول الرصيف عن 10.5 متر حسب عدد المضخات وألا يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخات في الاتجاه الطولي للرصيف عن 1.5متر.
د ـ تثبيت المضخات في الرصيف بوساطة البراغي الخاصة بها.
هـ ـ أن تكون مظلات المضخات على ارتفاع لا يقل عن 4 أمتار.
و ـ يجب ألا تقل المسافة بين أية مضخة وحدود عقار المحطة من جهة الطريق عن أربعة أمتار.
ز ـ تكون المضخات والخزانات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بصورة مستمرة.
ح ـ يضاء عمود المضخة بعد غروب الشمس بمصباح كهربائي تكون جميع أسلاكه موضوعة داخل أنابيب من الصلب الذي لا تتسرب الغازات منه وإليه. ويوضع المصباح داخل غطاء لا ينفذ إليه الهواء ويكون مفتاحه داخل غرفة الإدارة أو في جهة بعيدة بعداً كافياً عن موقع المضخة وموقع أنبوب تهوية الخزان ويجوز أن يكون المفتاح ضمن عمود المضخة إذا كانت مجهزة به أصلاً بطريقة فنية.
ط ـ أن يكون للقسطل الموصل بين خزان البترول وبين مضخة التوزيع صمام عدم الرجوع وأن يكون للمضخة ذاتها قفل محكم يقفل عند الاقتضاء.
اثنا عشر ـ شروط الأمن والسلامة
1ـ إقامة محطات الوقود بعيداً قدر الإمكان عن المصانع والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.
2ـ وضع حواجز يسهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل عند تعبئة خزانات الوقود وضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطريق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول إلى المحطة.
3ـ وضع كميرات مراقبة في جميع أرجاء المحطة.
4ـ ربط المحطات كافة بمنظومة اتصال سريع تسهل الاتصال بقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وأفواج الإطفاء عند حدوث حادث ما.
5ـ عدم استخدام مبنى المحطة لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة.
6ـ عدم استخدام البنزين في أعمال النظافة إطلاقاً مع مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.
7ـ يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
8ـ يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (القفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
9ـ يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال، وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
10 ـ لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
11ـ يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
ثلاث عشر ـ اللوحات الإرشادية:
1ـ تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنكليزية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
ـ خطر ـ مواد بترولية سريعة الاشتعال.
ـ ممنوع التدخين قطعياً.
ـ أوقف محرك سيارتك.
ـ ممنوع دخول المحطة (الوقود جاري تفريغه).
2ـ توضع لوحة واضحة تبين أن المحطة مسموح لها بتقاضي بدل خدمة من المستهلك وقدره 25 ق.س عن كل ليتر بنزين.
3ـ توضع لوحة معلومات عن كل خزان وقود موضحاً عليها السعة ونوع الوقود المخزن به.
4ـ توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها (خطر ـ ممنوع الدخول لغير المختصين ـ وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها (غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي ـ خطر ـ ممنوع الدخول لغير المختصين).
5ـ توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6ـ لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7ـ توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8ـ يمنع استخدام أجهزة الخليوي.
9ـ توضع لوحات واضحة تبين تنظيف السيارات مجاناً.
مادة 5 ـ في حال إقامة منشأة سياحية مع محطة وقود تطبق قرارات وتعاميم وزارة السياحة على المنشأة السياحية، أما بالنسبة لمحطة الوقود فترخص من قبل الوحدات الإدارية وفق الشروط الواردة في أحكام هذا القرار.
مادة 6 ـ تطوى القرارات رقم 468/ ن تاريخ 22/6/2004 ورقم 122/ن تاريخ 30/9/2007 ورقم 103/ن تاريخ 29/6/2008 ورقم 159/ن تاريخ 8/10/2007 ورقم 20/ن تاريخ 30/1/2008، ورقم 24/ن تاريخ 4/2/2008 ورقم 211/ن تاريخ 30/11/2008 ورقم 44/ن تاريخ 12/5/2009.
مادة 7 ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 4/8/2008 فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات المفروضة بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية.
مادة 8 ـ يتوجب على أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالوقود القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.