-
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تعديل سعر مادة البنزين الممتاز بموجب المرسوم التشريعي 75 لعام 2010 استبدال لرسم تجديد رخصة السير، ولا ينعكس بأي ارتفاع أو زيادة على أجور النقل للمركبات العامة بالنسبة المواطنين.
ويقضي المرسوم باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الالية، بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والاجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4ل.س أربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.
واوضحت وزارة الاقتصاد، ان دوريات حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة ستفرض العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول اعتبارا من تاريخه بما يخدم المستهلكين، داعية الى الإبلاغ عن أي شكوى لمعالجتها فورا.