مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الأحزاب
25 تموز , 2011
دمشق-سانا
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.
ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.
ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادىء الآتية:
1/الالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.
2/الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
3/علانية مبادىء الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
4/عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
5/أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
6/ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
7/ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات العامة الأخرى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عشرة.
أما في باقي الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها فيتم تحديد ساعات العمل الفعلية ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات حسب طبيعة عمل تلك الجهات ومقتضيات المصلحة العامة.
وأكد وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات.
وقال الوزير محمود إن القانون سيقود الى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
وأوضح وزير الاعلام أنه تمت صياغة القانون ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تشكيل أحزاب على أساس ديني او مذهبي أو قبلي أو مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع مشيرا الى ان عشرات الآلاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء ساهمت في إثراء مشروع القانون.
من جانبه أوضح القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
وحول شروط التأسيس أشار القاضي قلا عواد إلى أن المادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يشترط على الحزب الحفاظ على وحدة الوطن وتنسيق الوحدة الوطنية للمجتمع وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني.
وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب بين وزير العدل ان الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري او غير سوري.
وأضاف إنه عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء وان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.