أجرى وزير الصحة رضا سعيد جملة تعديلات على قرار تنظيم المشافي حصل السعد نيوز على نسخة منه ، وجاء فيه مايلي:
مادة1 – تصنف المشافي وفقاً لجودة العمل الطبي وتنظيمه وأمان الإجراءات
وشروط السلامة للمريض وللمجتمع وبما يتوافق مع غاية الاستشفاء وهي الحصول
على الرعاية الصحية النموذجية والآمنة وذلك باستعمال أربعة قواعد هي :
أ – رعاية المريض .
ب – سلامة وأمان المريض .
ج – التنظيم الإداري .
د- الخدمات المجتمعية .
مادة 2 – تعتمد لكل قاعدة مجموعة معايير لاكتساب نقاط التصنيف على النحو التالي :
أولا أ – معايير رعاية المريض النقاط
1 المباشرة بالرعاية 5 نقطة
2 استمرارية الرعاية 15 نقطة
3 حقوق المريض 45 نقطة
4 المختبرات 25 نقطة
5 الأشعة 20 نقطة
6 الرعاية التغذوية 15 نقطة
7 الرعاية المتعلقة بالألم 15 نقطة
8 العناية الخاصة بمرضى الطوارئ 30 نقطة
9 معايير تقييم المرضى 25 نقطة
10 الحالات ذات الخطورة 15 نقطة
11 معايير التخدير والإنعاش 50 نقطة
12 معايير الجراحة 50 نقطة
13 الصيدلية واستعمال الدواء 55 نقطة
14 استخدام الدم ومشتقاته 20 نقطة
ثانياً ب – معايير السلامة وأمان المريض
1 تصميم المؤسسة 90 نقطة
2 التطهير والتعقيم 40 نقطة
3 أمان المريض 50 نقطة
4 أمان الأفراد : المراجعين والعاملين 25 نقطة
5 السلامة البيئية 50
6 برنامج الصحة والسلامة المهنية 15 نقطة
7 التحكم في انتشار العدوى 80 نقطة
ثالثاً ج – معايير التنظيم الإداري
1 الإدارة العليا 5 نقطة
2 قيادة المؤسسة 10 نقطة
3 نظام إدارة المعلومات 15 نقطة
4 إدارة السجلات الطبية 75 نقطة
5 إدارة الجودة 50 نقطة
6 طاقم الأطباء 10 نقطة
7 طاقم التمريض 25 نقطة
8 إدارة الموارد البشرية 30 نقطة
9 التعليم والتدريب المستمر 5 نقطة
10 المطبخ ( إدارة التغذية والإطعام ) 25 نقطة
11 الفندقة ( خدمات الغرف ) 20 نقطة
12 الغسيل 15 نقطة
13 الصيانة 15 نقطة
14 المكتبة 5 نقطة
15 وحدة الإحصاء 5 نقطة
16 الإدارة المالية 20 نقطة
رابعاً د. معايير الخدمات المجتمعية
1 إشراك المجتمع 1 نقطة
2 التعرف إلى المجتمع 1 نقطة
3 معايير التوعية الصحية 4 نقطة
4 التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالصحة 1 نقطة
5 الدراسات الميدانية والبحوث 2 نقطة
6 برامج تعزيز الصحة 1 نقطة
201 مجموع المعايير مجموع النقاط 1075
مادة 3 – يستفاد من مجموع النقاط التي تنتج عن التقييم لتحديد التصنيف وفق ما يلي :
( 400 ) نقطة ومادون غير مؤهل , وتنذر المستشفى بالإغلاق مالم تتلافى النقص الفني خلال ثلاثة أشهر .
من ( 401 ) إلى ( 600 ) تصنف درجة رابعة .
من ( 601 ) إلى ( 700 ) تصنف درجة ثالثة .
من ( 701 ) إلى ( 800 ) تصنف درجة ثانية .
من ( 801 ) إلى ( 900 ) تصنف درجة أولى .
أكثر من ( 900 ) نقطة تصنف درجة ممتازة .
مادة 4 – يعتبر التصنيف الوارد في القرار 79 / ت لعام 2004 متوافقاً مع تصنيف المادة 3 من هذا القرار وذلك النحو التالي
القرار 79 / ت المادة 3 من قرار التصنيف
درجة ممتازة درجة أولى وممتازة
درجة أولى درجة ثانية وثالثة
درجة ثانية درجة رابعة
مادة 5 – تصدر وزارة الصحة دليلاً مساعداً لطريقة التقييم ويعمم على الجهات
المعنية كما تنشره على موقعها الإلكتروني وتقوم إدارة كل مستشفى بتأهيل
مؤسستها مستعينة بتلك التفاصيل أو مستعينة بالمؤسسات المتخصصة .
مادة 6 – تصدر وزارة الصحة دليلاً للجان مراجعة معايير التصنيف وتتم دراسة المستشفى بموجبه .
مادة 7 – تعتمد الوزارة بعض الشهادات الدولية ويمكن للمستشفى أن تحصل على أحداها لتستفيد منها في التصنيف .
مادة 8 – تصدر إدارة المستشفى دليلاً يتضمن الهيكل التنظيمي والسياسات المتبعة لديها , يعتمد أثناء التصنيف وتحتفظ
مديرية المشافي ومديرية الصحة المعنية بنسختين منه ويجب على كل من يعمل في المستشفى الاطلاع عليه .
مادة 9 – تقوم لجان من دائرة المشافي في كل مديرية صحة معنية بالتقييم
المطلوب وتتألف تلك اللجنة من رئيس دائرة المشافي أو من ينوب عنه رئيساً
وعضوين أحدهما على الأقل طبيب مختص .
مادة 10 – للحصول على شهادة التصنيف تتقدم إدارة المستشفى بطلب إلى مديرية
الصحة المعنية لتقوم اللجنة المختصة بإجراء التقييم اللازم خلال مدة أقصاها
ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب .
مادة 11 – تلتزم المستشفى بإبراز كافة الوثائق والمستندات المتوفرة التي
تطلبها اللجنة وتسهيل إجراء المقابلات مع كافة المستويات , وتقوم اللجنة
بوثيق الكشف على دليل المراجعة .
مادة 12 – تنظم اللجنة الضبط اللازم بعد الزيارة الميدانية وترفع دائرة
المشافي في مديرية الصحة الضبط إلى مديرية المشافي للتتم دراسته وتثبيت
العلامة التي حصل عليها ثم يصدر وزير الصحة شهادة التصنيف .
مادة 13 – تكون شهادة التصنيف صالحة لمدة ثلاث سنوات وتتضمن مكان المشفى
واسمها وتاريخ الإصدار كما تتضمن درجات كل من القواعد الأربعة , والتصنيف
النهائي ويتوجب على إدارة المستشفى إعلانها في مكان ظاهر للعموم في قسم
الاستقبال بالمستشفى وذكر درجة التصنيف في أوراقها ومطبوعاتها ووثائقها
الرسمية ويعتبر خلاف ذلك من النواقص الإدارية .
مادة 14 – يتوجب على إدارة المستشفى قبل انتهاء صلاحية الترخيص بثلاثة أشهر أن تتقدم بطلب جديد لإعادة التصنيف .
مادة 15 – لإدارة المستشفى حق الاعتراض لمرّة واحدة على نتيجة التصنيف خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه , ليكلف الوزير لجنة جديدة من مديرية
المشافي بإجراء ضبط جديد يعتبر نهائياً .
مادة 16 – يعاقب المدير الذي يدلي بتصريح كاذب عن شروط العمل في المستشفى بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات .
مادة 17 – يحق للمديرية المختصة القيام بالتفتيش المفاجىء على أي من
المستشفيات لضمان التزامها بالتصنيف الذي حصلت عليه وفي حال وجود ملاحظات
سلبية تخص مستوى التصنيف تطبق عقوبة الإنذار ويعاد التقييم .
مادة 18 – تمهل إدارات المشافي المرخصة مدة تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا
القرار لتنفيذ مضمونه وبعد انتهاء المهلة تعتبر المشافي المخالفة حكما
مصنفة من الدرجة الرابعة وتنذر لاستكمال النواقص خلال مدة ثلاثة أشهر وفي
حال استمرار المخالفة تطبق العقوبة القانونية .
مادة 19 – ينشر هذا القرار التنظيمي ويبلّغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
الرأي الحر - حسان اسماعيل