اكد اللواء فيصل بري مدير التجنيد العام ان المرسوم 35 تاريخ 19/3/2011 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة سيشمل من يؤدون الخدمة الالزامية وان المكلفين الذين لم يؤدوها وكتب على دفاتر خدمتهم الالزامية المدة السابقة تصحح وتصبح وفق ما نص عليه المرسوم التشريعي الجديد.
وأوضح السيد اللواء مدير التجنيد العام آلية التنفيذ فسيتم تطبيق المرسوم من 1 حزيران العام الجاري لكل من هو موجود على رأس خدمة العلم ويسرح اصولاً.. كما يطبق على كل مكلف يتم ترحيله حديثاً لأداء الخدمة الإلزامية.
اما بالنسبة لمن لم ينجح في الصف الخامس من مرحلة التعليم الاساسي فتصبح خدمته الالزامية 21 شهراً بدلاً من 24 شهراً.
وفي العودة الى مرسوم العفو العام الذي صدر قبل ايام ومن يستفيد منه من العسكريين الذين لديهم عقوبات انضباطية او فرار داخلي أو خارجي، أوضح السيد اللواء فيصل بري ان كل عسكري موجود على رأس عمله في أداء الخدمة الالزامية وفرضت بحقه عقوبات انضباطية فقد شملت بالعفو ويسرح فور انتهاء خدمته العسكرية.
اما الذي شكل فراراً داخلياً لظروف تعنيه ايضاً شمل بالعفور على ان يسلم نفسه خلال 60 يوماً من تاريخ صدور مرسوم العفو ويعتبر مشمولاً ويسرح بشكل طبيعي.
أما العسكري الذي شكل فراراً خارجياً ايضاً شمل بالعفو على ان يسلم نفسه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور مرسوم العفو.
وفيما يتعلق بالمكلف الذي دعي لأداء الخدمة الالزامية وتخلف عنها مهما كانت مدة التخلف فقد شمل بالعفو ويعتبر مدعواً لسوق أمثاله.. أما كل مكلف تخلف عن اعدادات السوق او تقديم الشهادة العلمية، أو عدم حمل البطاقة الشخصية او غير عنوان اقامته او مخالفات الدعوات الاحتياطية بأنواعها فقد شملت ايضاً بالعفو.
وفيما يخص من تجاوز سن التكليف (42 عاماً) ولم يؤد الخدمة الالزامية لغير أسباب الأعفاء المعروفة فيترتب عليه حق للوطن بتسديد بدل فوات الخدمة وترتبط القيمة بالشهادة العلمية التي يحملها المكلف أما فاقدو دفتر خدمة العلم فهؤلاء غير مشمولين بالعفو ويترتب عليهم دفع الغرامة المطلوبة.