تيسير مخول عضو شرف
اسم دولتي : عدد الرسائل : 180 العمر : 71
| موضوع: برسم وزارة العدل: منع الكاتب بالعدل من توثيق أي عقد بيع إلا بشرطين .!! الثلاثاء يناير 18, 2011 7:56 pm | |
| | كتـب المقال : تيسير مخول / موقع البعث ميديا | الثلاثاء, 18 كانون الثاني 2011 15:32 | بعد الاطلاع على ما ورد بالتعميم رقم ( 69 ) الصادر من وزارة العدل رقم 3107 / ت / 17965 / 2010 والموجه من السيد وزير الإدارة المحلية بموجب كتاب 3552 / ع / 3 / د / تاريخ 22 / 7 / 2009 استناداً لكتاب السيد محافظ حمص رقم 347 / ص. س. ح تاريخ 7 / 7 / 2009 بشأن التعميم على الكاتب بالعدل بعدم توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر الوثيقتين التاليتين .
1- نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.
2 - براءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.
وذلك بهدف إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري تمشياً مع أحكام المرسوم (59 ) لعام 2008 الذي نص صراحة على هدم الأبنية المخالفة ومخالفات البناء مهما كان نوعها.
ولما كان المرسوم ( 59 ) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ذات الرقم ( 2388 ) ص / 62 / د / 29 / 9 / 2008 قد أكدا على إزالة الأبنية المخالفة وأن تكون نفقة عملية الهدم والترحيل للأنقاض على صاحب المخالفة وفرض عقوبات على مسببي هذه المخالفات ... الخ .
وبما أن قيام بعض المتعهدين أو مالكي الأبنية المخالفة ببيع الأبنية بموجب عقود توثّق أمام الكتاب بالعدل أو تنظيم وكالة تصرف ببناء مخالف إنما يجعل المشتري حاملاً لوثيقة رسمية يتذرع بها أمام الجهات الإدارية ويتمسك بموجبها بقانونية ما اشتراه لأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالةً تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونياً ولا مخالفة فيه ويتوافق مع نظام ضابطة البناء في المنطقة .
وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز إلى الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لها تدلل على قانونية البناء وعدم مخالفته لنظام ضابطة البناء أو للأنظمة المعمول بها في منطقة البناء.
لذلك نطلب من سائر الكتّاب بالعدل التقيد بهذه الوثائق عند توثيق أي عقد بيع تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة.
دمشق / في 21 / 1 / 1432 ... / 27 / 12 / 2010 م .
بعد صدور هذا التعميم الذي أربك الكثير من المواطنين نتمنى أن يتمّ توضيحه وتفسيره بشكل دقيق إذ نرجو من العاملين في وزارة العدل ووزارة الإدارية المحلية أن تتسع صدروهم للإجابة على بعض الاستفسارات والإيضاحات حول ما ورد في هذا التعميم .
علماً أنّ الجميع متفق عل ضرورة إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالحصول على المسكن الحضاري بناءً على أحكام المرسوم (59 ) لعام 2008 والذي كان هدفه الأساسي تحقيق السلامة العامة للمواطن أولاً وأخيراً.
وليس خافياً على أحد الأسباب الحقيقية لانتشار ظاهرة المساكن العشوائية المخالفة وهي:
أولاً : عدم التوسع بالمخططات التنظيمية للاستيعاب العدد السكاني المتزايد سنوياً في جميع محافظات القطر.
ثانياً : الفساد والرشاوى في بعض مجالس المدن والبلديات التي كانت تغض النظر عن تلك المخالفات مقابل المال .
ثالثاً : الهجرة المتزايدة من الأرياف والقرى إلى المدن من أجل العمل وهذا يتطلب توفير السكن بأي شكلٍ كان.
نتوجه ببعض الأسئلة والاستفسارات إلى الجهات المعنية.
1- هل يمكن تنظيم ظاهرة السكن العشوائي والمخالف وغير المنظم والذي بدأ قبل صدور المرسوم ( 59 ) لعام 2008 بوقت طويل؟
2- لماذا لا يملك أصحاب هذا السكن سوى وكالة بيع قطعي موثّقة من الكاتب بالعدل، علماً أن هذه الوثيقة تحدد ملكيتهم بالأسهم من قطعة الأرض فقط؟
3- آلا يحق لصاحب هذا السكن أن يبيع ما يملكه بموجب هذه الوكالة؟ وكيف يتم البيع في هذه الحالة؟
4 - إنّ الشروط الملزمة للكتّاب بالعدل هي : نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولا من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها ، وأيضاً براءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها . هذه الشروط غير موجودة لا من قديم ولا من حديث إلا في أبنية إزالة الشيوع وهذه تعتبر شبه نظامية في الأراضي داخل التنظيم .
5 - معظم السكن المشيد والمخالف أصبح داخل أراضي التنظيم ويشكل نسبة كبيرة في محافظة ريف دمشق، وأيضاً هناك أكثر من تسعة أحياء مخالفة في مدينة جرمانا لوحدها، ولا ننسى الارتفاع الطابقي لهذه الأبنية التي تجاوز سبعة طوابق في بعض المناطق !! فما مصير هذه المساكن؟ وهل سيُمنع صاحبها من بيع ما يملك بحسب التعميم الصادر .؟!!!
6 - لماذا يدفع سكان هذه المخالفات رسوماً وضرائب لمديرية المالية ومجلس المدينة مثلهم في ذلك مثل سكان المناطق المنظمة؟
7 - سبق أن سمعنا عن تشكيل لجان من عدة جهات لدراسة واقع هذه المنازل التي أصبحت داخل أراضي التوسع التنظيمي .. لكن للآسف لم يتم ذلك على ارض الواقع، لماذا؟
بناءً على كلّ ما سبق ندعو وزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية وكل الجهات المعنية أن تنظر بوضع أصحاب هذه البيوت والمحال التجارية والحاصلين على وكالات بيع قطعي من الكاتب بالعدل قبل صدور المرسوم (59) لعام 2008 ونتمنى ألا يشملهم هذا التعميم في البيع والشراء وأن يكون لهم حق التصرف بما يملكون من محال ومنازل.
تيسير مخول - البعث ميديا |
| |
|