بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟
جزاكم الرحمن خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
،
ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها ، إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة مِن كَسْب زوجها عن غير
أمْره ، فلها نِصف أجْره . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله
صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدة كان
لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجْره بما كسب ، وللخازِن مثل ذلك ، لا
ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .
قال
الإمام النووي : فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قَدر يُعْلَم رِضا
الزوج به في العادة ، ونَـبَّه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَح به في
العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال .
اهـ .
وقال
الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالتنْصِيف في حديث الباب
الْحَمْل على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه
بغير عِلْمه كان الأجر بينهما للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه
يُؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ،
وللمرأة لكونه مِن النفقة التي تُخْتَصّ بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه
أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تَصدّق مِن بيت زوجها .
قال : لا ، إلاَّ من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يَحِلّ لها أن تصدق مِن
مَال زوجها إلاَّ بإذنه .
وأما
ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال : قالت امرأة يا نبي الله !
أنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا ، فما يَحِلّ لنا مِن أموالهم ؟ قال :
الرَّطْب تأكلنه وتهدينه . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي إمامة رَفَعَه
: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قيل : ولا الطعام ؟ قال
: ذاك أفضل أموالنا . وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد
بالرَّطْب ما يَتَسَارع إليه الفساد فأذِن فيه ، بخلاف غيره ، ولو كان
طَعاما ، والله أعلم .
وعن
عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
: أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان .
رواه مسلم .
وفي
رواية : قال : أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته
منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال : لِمَ ضَرَبته ؟ فقال : يُعْطِي طَعامي
بِغير أن آمُرَه ، فقال : الأجر بينكما .
وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه .
ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك .
والله تعالى أعلم .