السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أعرض عليك إحدى استشارات الأخوات و أرجو أن أجد عندك الحل
و قد نقلت ردودها في موضوعها الذي نشرته في المنتدى على الأعضاء الذين قاموا بتقديم المشورة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أنا عندي مشكلة محرجة جدا و أتمنى أن أجد المساعدة هنا.
من سنة تقريبا كنت بعيدة كل البعد عن الدين حتى أنني لم أكن آبه بأي شيء
بالكاد كنت أصوم رمضان و كانت لي عدة علاقات.حتى أن زوج خالتي كان يتحرش
بي وكنت أقضي معه وقتا طويلا و كان يستغلني أبشع الاستغلال, و قد ندمت
كتيرا على ما كنت أفعله, فمنذ رمضان الماضي تحجبت و تبت على كل ذنب
ارتكبته.
المشكلة أن ابن خالتي تقدم لخطبتي (الذي كانت لي علاقة مع والده) و هو شاب
مجتهد و متدين و لا أريد أن أخسره...فهل يجوز لي أن أتزوج به أم لا؟
ساعدوني من فضلكم
شكرا على مروركم إخواني
أنا بصراحة ما أقدر أصارح أهلي بهاد الموضوع. صحيح هم يعرفو إنو أنا كان لي علاقات كثيرة و لكن أنا ماعندي جرأة كافية لأصارحهم .
و نحب نقلكم إنو الإنسان بمرات بيخطئ و أنا أبوي مديون لرجل خالتي بمبلغ
كبير لهيدا السبب كان على طول بيتحرش فيا ; و كان على طول بيجي ياخدني من
الجامعة و يوديني لعوامه عندو.و كان دائما يغويني بفلوسو ويوديني أحسن
أماكن. أنا والحمد لله تبت توبة نصوحة وعندي أمل كبير بربنا و أكيد راح
يقبل توبتي.أما بالنسبة لابن خالتي فهو شافني مرة بوضع محرج مع والدو بس
هو بيعرف إنو أنا تبت و هو قابل فيا مثل ما أنا و كثير متمسك فيا.
:
الشاب عارف نوعا ما شنو كان بيني و بين أبوه و عارف الماضي تبعي , وإدا
صار نصيب رح نعيش بفرنسا بعاد على العائلة تماما. ولكن أنا بخاف يكون هادا
الشيء حرام ولا حرج في الدين أنا كانت لي علاقة زنا مع أبوه. أخاف أن
أرتكب حراما بزواجي به...
أرجو مساعدتي من فضلكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله ، ونفع بك .
طالما أنها تابت فيجوز لها أن تتزوّج بابن الرجل الذي كانت لها علاقة معه .
والحرام لا يُحرِّم الحلال .
قال
ابن عبد البر : وقد أجمع هؤلاء الفقهاء - أهل الفتوى بالأمصار المسلمين -
أنه لا يَحْرُم على الزاني نكاح المرأة التي زنا بها إذا استبرأها ، فنكاح
أمها وابنتها أحْرَى ، وبالله التوفيق . اهـ .
وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا ، هل يقتضي التحريم أم لا ؟
فقال
أكثر أهل العلم : إذا أصاب الرجل امرأة بِزِنا لم يَحْرُم عليه نكاحها
بذلك ، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها ، وحسبه أن
يقام عليه الحد . وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم مَن زَنى بها وبابنتها . اهـ .
والله أعلم