السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امراة نذرت منذ25عاما إن شفى الله ابنها أن تضحي بأرنب (هكذا قالت تضحي) وسألت بعد هذه المدة كلها ماذا تفعل
فسألتها عن نيتها فقالت أنها تقصد الاضحية فى العيد فأخبرتها أن الاضحية
لا تجوز بأرنب ولكن عليها كفارة يمين ولكنها سألت بعض الناس فقالوا لها إن
عليها أن تطعم عشرة مساكين عن تأخير الخمس وعشرين عاما وأن تطبخ الأرنب
وتعطيه لفقير فحدث لها اضطراب من هذا الكلام
فما القول الفصل فى ذلك ؟
وهل يختلف الحكم إن كان المقصود بالأضحية أن تذبحه لله فقط مع الخطأ في اللفظ ؟ أم أن الأمر مبني على ما نطقت به ؟
وجزاك الله خيرا وعذرا على كثرة الأسئلة
عذرا فضيلة الشيخ
ولكننى عندما راجعتها فى قولها بعد أن كتبت هذا السؤال وجدت كلاما أدق
قالت أنها قد نذرت أن تضحي بأرنب ( كل عام ) وتوزعه على أربعة أفراد وطوال
هذه المدة كانت تقوم كل عام بإخراج مبلغ ثابت يقل في هذا الزمن عن قيمة
الأرنب فماذا تفعل ؟
وجزاك الله خيرا ونفع بعلمكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
الأمر
كما قلت – حفظك الله – الأرنب لا يُجزئ في الأضحية ، وعليها أن تفي بنذرها
، وأن تذبح الأرنب ؛ لأن ذبحه مما أباح الله فيُشرع التقرّب به ؛ ولأنه
مما يُصاد وفيه جزاء الصيد إذا صاده الْمُحرِم .
وليس عليها كفارة يمين إلاّ إذا عجزت عن الوفاء بالنذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
وإذا كانت طيلة تلك المدة تُخرِج مبلغا من المال ، فإنه لا يُجزئ عما نذرت به ؛ لأنها سَمَّتْ ما نذرت به .
فعليها الوفاء بالنذر حسبما نَذَرَتْ . إلاّ إذا عجزت عن الوفاء به ، فإنها تُكفِّر كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .