السلام عليكم وحمة الله وبركاته
جزاك الله عنا خيراً
وسؤالي هو :
نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي ( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله
وسأشعلها (في مكان ما) وتحقق الأمر الذي نذرت لأجله ولم تفي أمي بنذرها
إلى الآن وقد أصبح عمر أخي 23 عاماً
فكيف عليها أن تتصرف ... بحكم أنها لن تجد لأخي الآن شمعة من طوله ......وجزاكم الله الخير
والسلام عليكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
الذي يظهر أنه لا كفارة على أمك ، ولا يجب الوفاء بالنذر ؛ لأنه ليس بِنذر طاعة وتبرر .
وفي الحديث : مَن نَذر أن يُطيع الله فليُطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . رواه أبو داود , حسّنه الألباني .
قال القاضي ابن العربي المالكي : لا يتعلق النذر بِمُبَاح .
وقال أيضا في " حقيقة النذر " :
هو التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عز وجل من الأعمال قربة .
قال
: ولا يلزم نذر المباح ، والدليل عليه ما رُوي في الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يقوم
ولا يقعد ، ولا يستظل ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مُرُوه
فلْيَصُم ، وليقعد ، وليستظل . فأخبره بإتمام العبادة ، ونهاه عن فعل
المباح . اهـ .
وقال أيضا : وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة .
ونَقله القرطبي في تفسيره .
ورَجّح ابن مُفلح أن نذر المباح لا يجب الوفاء به .
قال
: نذر المباح ، كقوله : لله عليّ أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ؛ فهذا
كاليمين يتخير بَيْن فِعْله وبَيْن كفارة اليمين ، لِمَا سَبق . وعنه : لا
كفارة فيه ، واختاره الأكثر ، لقوله عليه السلام : لا نذر إلا فيما ابتغي
به وجه الله . اهـ .
والله أعلم .