السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظك الله وبارك الله فيك وكثر من أمثالك وبلغك شهر رمضان وتقبل صالح عملك
سؤال : هل يجوز حلق ما سوى شعر اللحية والحاجبين
أنتظر منك الإجابة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
لا يجوز حَلْق اللحية ولا الأخذ منها إلاّ ما زاد عن القبضة في حجّ أو عُمرة .
ولا يجوز قص شعر الحاجبين ولا حلقهما .
وكذلك الشارب لا يجوز حَلْقه .
قال الإمام مالك : حَلْق الشارب عندي مُثْلَة .
والسنة في الشارب أن يُقصّ أو يُحفّ ، لا أن يُحلَق .
وما عدا ذلك مِن شعر الجسم فهو دائر بين أمرين :
الأول : ما أُمِرْنا بِنَزْعه ، مثل شعر الإبط والعانة .
والثاني : ما سُكِت عنه ، فيجوز أخذه ، والأصل تَرْكه بالنسبة للرِّجال .
قال
شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا القسم : وذلك كَشَعْر الصدر وشعر
الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن ، فهذا إن كَـثُر فلا بأس من تخفيفه
ولا حرج فيه ؛ لأن في ذلك إزالة ما يشوه المنظر ، وأما إذا لم يكثر فإن
الأولى عدم التعرض له ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثاً ، بل لا بد
فيه من فائدة . اهـ .
والله تعالى أعلم .