السلام عليكم ورحمة الله وبركاته::
جزاكم الله خيرا,,
سؤالي ..علي كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكني لا أعلم مقدار إطعامهم ولا من أي شيء إطعمهم؟؟
وهل يجوز دفع مبلغ من المال لهم بدل الطعام وما مقداره؟؟؟الله يوفقكم ضروري ردوا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، ووفّقَك الله لِمَا يُحِِب ويرضى .
لكل مسكين نصف صاع .
ومن كان لا يعرف مُستحقًّا لها ، فيدفعها إلى جمعية خيرية تتولّى إخراج الكفارة بدلاً عنه ، على أن يُخبرهم أنها كفارة يمين .
ولا يُجزئ دَفْع النقود إلى المساكين ؛ لأن الله عَزّ وَجلّ قد أمَر بالإطعام أو الكسوة في حقّ المساكين .
والله تعالى أعلم .