الاعلامي سامر أغا عضو نشيط
اسم دولتي : عدد الرسائل : 95 العمر : 57 المهنة : إعلامي مدير مكتب اللجنة الاعلامية لمجلة البيئة والانسان وموقع اف ام سورية المزاج : احب الطبيعة والموسيقا والصدق
| موضوع: مرسومان باعفاء المستثمرين و المودعين في المناطق الحرة من الغرامات و الفوائد و منح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية الإثنين يونيو 27, 2011 7:55 pm | |
|
|
|
|
أصدر السيد الرئيس بشار الأسداليوم الاثنين المرسوم (235) للعام 2011 القاضيبإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الغرامات والفوائدالمنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) للعام 2003. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (235) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة. وعلى أحكام المرسوم (40) لعام 2003 المصدق بموجبه نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية. يرسم مايلي: مادة (1): يعفى المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 التالية: أ- غرامات التأمين الواجبة على المستثمرين عن منشاتهم الخاصة "الحريق" "المسؤولية المدنية" عن الأعوام السابقة. ب- فوائد التأخير التي لمتسدد عن بدلات الأشغال السنوية المترتبة على المستثمرين للأعوام السابقةولعام 2011 أذا تم تسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذهذا المرسوم. ج- فوائد التأخير التي لمتسدد عن بدلات الإيداع للبضائع المودعة في أماكن الإيداع العام إذا تمتسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. د- غرامات وفوائد التأخيرعن بدلات استهلاك الماء والكهرباء للأعوام السابقة ولعام 2011 إذا تمتسديد البدلات سابقاً أو خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. هـ- غرامات التأخير عن عدمإنجاز البناء في المواعيد المحددة بتعليمات المؤسسة العامة للمناطق الحرةاذا تم وضع المنشات بالاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. و- الغرامات التي لم تسددعلى البضائع التي تأخر سحبها للوضع بالاستهلاك المحلي لاكثر من ستة اشهرمن تاريخ تصديق الفاتورة المحلية إذا تم إخراجها سابقاً أو يتم ذلك خلالشهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 25-7-1432هجري الموافق لـ 27-6-2011 ميلادي. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح الطلبة المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011 كما أصدر الرئيس الأسدالمرسوم رقم (234) للعام 2011 القاضي بمنح الطلبة المسجلين في امتحاناتالشهادة الثانوية المهنية للنقل دورة اضافية للعام الدراسي 2010- 2011. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم رقم (234) رئيس الجمهورية.. بناء على أحكام المرسومالتشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994 وعلى أحكام القانون رقم 20 تاريخ20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي.. المادة (1): يمنح الطلبة المسجلون فيامتحانات الشهادة الثانوية المهنية للنقل باختصاصاتها (بري، بحري، جوي)لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011. المادة (2): يتقدم من يرغب من الطلبةالمسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحاناتجميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية. المادة (3): يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات احدى الدورتين الأولى أو الإضافية. المادة (4): فيما لم يرد عليه نص تطبيق المرسوم رقم 1090 لعام 1955. المادة (5): يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. المادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
|
| |
|