أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (6) للعام 2011 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم خلال سنة من نفاذ القانون وفيما يلي نص القانون.. لقانون رقم (6)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1432 هجري الموافق لـ 15-3-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1):
يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة، تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم نقداً وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 100 بالمئة
تاريخ تسديد الديون (نقداً) خلال سنة من نفاذ القانون
المادة (2):
أ- يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة، تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطاً على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 000ر10 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية وفق الجدول التالي..
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 50 بالمئة
تاريخ تسديد الديون (تقسيطاً) خلال سنة من نفاذ القانون
ب- يحدد عدد الأقساط بـ 36 فقط ستة وثلاثون قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لايقل مبلغ القسط عن 000ر5 ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية.
المادة (3):
لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (4):
يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقداً أو تقسيطاً وفق أحكام هذا القانون وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولاً والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.
المادة (5):
يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة (6):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
دمشق في 16-4-1432 هجري الموافق لـ 22-3-2011 ميلادي.
وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة إن هذا القانون يأتي تخفيفاً للأعباء الملقاة على عاتق المشتركين المدينين للمؤسسة العامة للاتصالات وتسهيلاً لتسديد الذمم والديون الهاتفية المترتبة عليهم وذلك انطلاقاً من الدور الاجتماعي الذي تتحمله المؤسسة في مساعدة المشتركين عبر تسهيل وتبسيط إجراءات تسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية.
وأشار الوزير إلى أن حجم الديون الهاتفية التي يشملها القانون يصل إلى نحو 5ر8 مليارات ليرة يعود جزء منها إلى أكثر من 30 عاماً مضت وتتضمن ديوناً مترتبة على خدمات التلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية وكذلك اتصالات السفن والتي لم يتمكن أصحابها من تسديدها لأسباب تعود للإقامة خارج القطر أو بيع السفينة أو نقل ملكيتها أو لأسباب أخرى.
ودعا الوزير المشتركين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة ومراكزها الهاتفية والمباشرة بتسديد ما يترتب عليهم للاستفادة من أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.