الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
المديرالعام


عدد الرسائل : 4686

أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 Empty
مُساهمةموضوع: أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011   أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 I_icon_minitimeالأحد يناير 09, 2011 10:57 am

أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي رسم تعديلاً على العديد من مواد قانون العقوبات السوري، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات بحق القاتل في جرائم لشرف واستبدال هذه المادة بأخرى حيث أصبحت العقوبة في حدها الأدنى الحبس خمس سنوات شريطة المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء ، كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.

كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تم إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة (طلب الفدية)غير واردة في القانون.



وينشر إليكم موقع شوكوماكو بعضاً من المواد الملغاة والمواد البديلة:

تنص المادة 548 من قانون العقوبات والتي تم إلغاءها على مايلي:

الفقرة 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد.

الفقرة 2- ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي:

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.

كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وتم استبداله بحيث أصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.



وفيما يلي المادة القديمة من قانون العقوبات:

1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي:

1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.

ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة

2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.

ويعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.



المادة 54

2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات. على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة. وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

المادة البديلة:

يستعاض عن عبارة "تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات" بالعبارة" تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة".



المادة 62

2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.

المادة البديلة:

يستعاض عن عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات ب" خمسين ليرة ومائة ليرة".



المادة 243

1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.

وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.

وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.

ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.

ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.

تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي:

1- إذا وجت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين.

- وبدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لا اقل من اثنتي عشر سنة.

- وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشر سنة.

- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.

- ولها أيضاً في ماخلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لايجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و 88.



المادة 244

1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.

2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:

1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها إلى حدها الأدنى المبين في المادتين 51و 52.

2- ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ، ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.



المادة 533

من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي:

من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.



المادة 536

1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.



تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:

1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل أو الضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

2- ولا تنقص العقوبة من عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.



المادة 537

1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

تلغى المادة ويستعاض عنها:

1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم إتقاءً للعار على قتل وليدها التي حبلت به سفاحاً.

2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.



المادة 538

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:

1- يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداُ بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.



المادة 539

1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.

2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.

3 ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

تلغى ويستعاض :

1- من حمل إنساناً بأية وسياة كانت على الانتحار أو ساعده بأي طريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات أ، ب، د على قتل نفسه عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشر سنة إذا تم الانتحار.

2- عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء او عجز دائم.

3- وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاَ دون الخامسة عشر من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.



المادة 556

آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها:

يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر

2- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيباً جسدياً أو معنوي او طلب فدية.

3- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.



المادة 641

1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:

إما باستعمال الدسائس.

أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.

أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.

أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.

أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.

عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

تلغى ويستعاض عنها:

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول او أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما باستعمال الدسائس أو بتلفيق اكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم ان ليس له صفة للتصرف بها او باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرانة من عشر آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفبذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حال إزالة الضرر.

2- يطبق العقاب نفسه في محاولة إرتكاب هذا الجرم .



المادة 656

- كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.



تلغى ويستعاض:

كل من أقدم قصداً على كتم أو إختلاس أو إتلاف او تمزيق سند يتضمن تهداً أو إبراء أو أي شىء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة او الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء اجرة أو بدون أجرة شرط ان يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبقيمة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.



المادة 657

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

تلغى ويستعاض عنها:

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر إلى ان لا تنقص الغرامة عن الفين ليرة.



المادة 659

1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

تلغى ويستعاض عنها:

1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن الفي ليرة.

2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمار
نائب المديرالعام
نائب المديرالعام
عمار


اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 1752
العمر : 59
المهنة : موظف
المزاج : ماشي الحال

أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011   أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 I_icon_minitimeالإثنين يناير 10, 2011 2:05 pm

هنا في سوريا تجري عملية تحديث القوانين والتشريعات
لتواكب العصر والتقدم الانساني والحضاري
ومزيدا والى الامام في التطوير والتحديث بما يناسب وضع بلدنا
وهذا الشعار رفعه السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أصدر اليوم السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011
» الى رئيس الجمهورية بشار الأسد
» السيرة الذاتية للرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية
» عاجل // حوار سيجريه الرئيس بشار الأسد على شاشة التلفزيون السوري مساء الأحد 21/8/2011
» السيرة الذاتيةلرئيس الجمهورية العربية السورية بشار حافظ الأسد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: أهم وأخر الأخبار المحلية-
انتقل الى: