الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 اركان النكاح وموانع الزواج

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
يلسر1111
مبدع
مبدع
يلسر1111


اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 204
العمر : 42
المهنة : مقاولات
المزاج : as

اركان النكاح وموانع الزواج Empty
مُساهمةموضوع: اركان النكاح وموانع الزواج   اركان النكاح وموانع الزواج I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 7:10 am



أركان النكاح:

للنكاح أركان خمسة وهي:
1 .
الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.

2 .
الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
-
أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
-
أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
-
أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.

. 3
الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
-
خلوها من موانع النكاح.
-
أن تكون الزوجة معينةً.
-
أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.

. 4
الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.

5 .
الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيل عند الفقهاء.(5)


عقد النكاح :

وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبُّت على غيره من العقود، نظرًا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه و نذكرها هنا تفصيلا بعد تعدادها الموجز

شروط صحة النكاح :

لا يصح عقد النكاح إلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك، أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أو التزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
ويصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أن يعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.
ويشترط في الولي والشاهدين:

1 .
أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أو النصرانية، وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلم صح العقد.
2 .
وأن يكونوا مكلّفين، أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أو مجنون.
3 .
وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العدالة من كل من الوليّ والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرًا لا باطنًا. والعدل هو المسلم المجتنب للكبائر، غير المصرّ على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة، المأمون الغضب.
*
ويشترط في الشاهدين: سمعٌ، وبصرٌ، وضبطٌ، ونطق، وفقدٌ للحِرَف الدنيئة، فلا تصحّ شهادة الأعمى، والأصم، والأخرس، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترف حرفة دنيئة.
*
وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فإذا لم يوجد أحدٌ من العصبات فوليُّ النكاح المولى المعتِق أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانت أمة؛ فإذا لم يوجد فوليّ النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه من ولاةٍ كالقاضي.
ويشترط مراعاةُ هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوّج واحد من هؤلاء وهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصحّ العقد.

موانـع الزواج:

لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو مشركا.
لا يجوز أن يتزوج المسلم مشركة ( غير كتابية ) وهى التي تعبد غير الله أو تشرك معه شيئا من المخلوقات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا , ويجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية وهى المسيحية أو اليهودية .
لا يجوز للمسلم الزواج من المرتدة وهى التي كانت مسلمة ثم خرجت عن دين الإسلام , كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من المرتد.
يجب ألا تكون المرأة محرمة على الزوج تحريما مستديما ’ يحرم بسببه زواج احد الطرفين بالآخر حرمة مؤبدة لا تزول مطلقا ’ أو حرمة مؤقتة لا يجوز بسببها زواج احد الطرفين بالآخر إلا إذا زالت الحرمة المستديمة.






الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا الطواف بين مواضيع في عقد النكاح أحب أن أذكر موجزة ما احتواه تقريري . بدأت في تعريف النكاح شرعا و اصطلاحا ثم تبيان حكمه شرعا ،ثم ذكرت أركان الزواج و شروط صحة عقد النكاح مختتمة بعقد النكاح ، فإن أصبت من الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان .


(1)
القاموس المحيط مادة "عقد" ص383, ط1, 1992
(2)
المصباح المنير مادة "عقد" ص 218، مختار
الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(2)
معجم لغة الفقهاء ص 317.

(3)
موفق الدين الحنبلي، المغني، كتاب الفرائض و النكاح، مجلد 9 ، ص 340-ص343 ، بتصرف
(4)
الصفحة الرئيسية - اسلام ويب - الشبكة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكشكول
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
الكشكول


اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 345
العمر : 54
المهنة : محامي

اركان النكاح وموانع الزواج Empty
مُساهمةموضوع: رد: اركان النكاح وموانع الزواج   اركان النكاح وموانع الزواج I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 20, 2008 8:14 am

أولا نرحب بك أخ ياسر عزيزا وغاليا .. ونشكر لك مشاركتك في إختيارك المميز للموضوع ونتمنى أن ننعم جميعا بالفائدة منه ..
قال رسول الله ( ص ) : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
والموضوع أخ ياسر فيه تفصيل .. وللعقد أركان وشروط صحة لا يتم العقد إلا بها ..
وبمخالفة أحد الأركان يكون العقد باطلا حكما ..وبمخالفة أحد شروط الصحة يكون العقد فاسدا ..وهناك فرق ..
وهناك بعض الحالات يجوز للمرأة فيها تزويج نفسها في بعض المذاهب بشروط طبعا ..
ويجوز للقاضي تزويجها في بعض الحالات ..
ويجوز للطرفين الزواج بع زوال الحرمة المؤقتة بينهما وليس الحرمة الدائمة ..
كزواج الزوج من أخت زوجته السابقة بعد وفاة زوجته أو زواجه من خالتها ..
الموضوع مميز أخ ياسر ولك مني كل التحية على اختياره ونتمنى لك التوفيق ..
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اركان النكاح وموانع الزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com :: المنتدى الإسلامي  :: صدى الاسلام - الركن العام-
انتقل الى: