تعريف عقد النكاح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقد النكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(1).
وفي الاصطلاح: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(2).
وقيل: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاح لغة: مصدر من نكح، والنون والكاف والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد، وهو البضاع، ويطلق على العقد دون الوطء، وعلى الوطء.
قال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قوله "نكحها" قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن العقد(3).
اصطلاحاً: عرف النكاح بعدة تعار يف، وأختار منها:
أنه: واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
حكمه :
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].
وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
ويختلف حكمه من شخص لآخر .(4)
1. فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2. وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.
3. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.