[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تحقيق : حسان عبداللطيف اسماعيل
تمكن الصحفي حسان عبد اللطيف اسماعيل من رصد مجموعة من المخالفات
في الشركة العامة للمشاريع المائية باستخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية.
وكان قرار مجلس الوزارء في جلسته بتاريخ 2/10/2007 بقرار رقم ( / 89/ م.و )
بناء على أحكام القانون رقم /36/ لعام 1980 , واستنادا على أحكام المرسوم
رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 حدد ضوابط وأسس استخدام آليات وسيارات
الخدمة العامة الحكومية.فهل هذا القرار يطبق ام انه مجرد حبر على ورق ؟؟؟
ومن المعلومات التي تم كشفها في تحقيق استقصائي أجراه الصحفي
مدير سابق في لشركة العامة للمشاريع المائية بحلب يحتفظ بسيارته مدير مالي سابق تم أعفائه في عام 20009 بموجب تقرير الرقابة الداخلية
نتيجة سوء أئتمان ولم يسند له أي مهمة
مالية أو أجرأت حسابية ولا يزال السيارة التي تحمل رقم ( 537918 )نوع جيب صالون
موضوعة تحت تصرفة وهو غير مكلف بمهمة عمل رسمية
تحقيق منذ عام وحتى الأن لم ينتهي فهل سيأتي يومآ وينتهي ؟؟؟في شهر تشرين الثاني لعام 2009 أصدر السيد وزير الري السابق الأستاذ نادر البني
توجيه خطي للسيد المدير العام بحلب ينص
على أعفاء مدير الأليات من منصبة بسبب كونه مسؤول عن هدر المال العام من خلال عمله بفرع حلب
حيث أعترض المدير العام بحلب على التوصية الخطية من السيد الوزير تحت زريعة لحين الأنتهاء
من التحقيق الجاريحول هذا الأمر وها نحن أتممنا عام كامل ولم تظهر نتيجة التحقيق الى متى ؟؟؟
سيارتين يتم استخدامهم بشكل شخصي :من المعروف بأن جميع مدراء الشركة وبشكل خاص الأداريين المركزيين مخصص لهم سيارتين
واحدة سياحية وسيارة أخرى حقلية حديثة ولكن يتم استخدامهم بشكل شخصي من السادة المدراء بحلب
أرقام لوحات سيارات تبات أمام منازل مستلميها :1- سيارة نوع تويوتا دبل كبين تحمل لوحة رقم ( 978429 ) مستلم السيارة مهندس عادي
2- بيك أب ميتسو بيشي تحمل لوحة رقم ( 946458 ) مستلم السيارة رئيس ديوان
3- مازدا 929 تحمل لوحة رقم ( 954470 ) مستلم السيارة رئيس دائرة
4- جيب نيفا تحمل لوحة رقم ( 932810 ) لخدمة موظفة فقط
5- ن نيفا تحمل لوحة رقم ( 954695 ) مستلم السيارة رئيس ديوان
6- تويوتا دبل كبين تحمل لوحة رقم ( 951515 ) مستلم السيارة رئيس رحبة
7- جيب صالون ميتسوبيشي حديثة تحمل لوحة رقم ( 537918 ) مستلم السيارة موظف عادي
هذه السيارات تستخدم أستخدام شخصي تبات أمام منازل مستلميها وفي الأعياد والعطلات الرسمية
هل ما نص علية قرار مجلس الوزراء يسمح بهذا ؟؟؟؟نشير الى قرار مجلس الوزراء بما جاء فيه مايالي :
المادة 1-
تحددضوابط واسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية وفق ما يلي:
1- يحطر قيادة سيارات الخدمة إلا من قبل السائقين المكلفين بذلك بشكل رسمي
بإستثناء الحالات التي يقدرها الوزير بالذات ولحالات محددة.
2- يمنع منعاً باتاً قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب
قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /63/م.و لعام 2007 مهما كانت الأسباب
ويشرف مدير الآليات أو من يقوم مقامه على ذلك كما يمنع استخدامها خارج أوقات العمل
إلا في الزيارات الميدانية لموقع العمل وفي الحالات التي يقدرها الوزير.
3- يمنع استخدام الآليات العامة وسيارات الخدمة إلا بداعي العمل والوظيفة
ووفقاً لمتطلبات المصلحة العامة وبأمر مهمة موقعة من آمر الصرف
أو عاقد النفقة حسب الحال، كما تميز هذه السيارات بوضع لصاقة واضحة
على هيكلها تحمل اسم الجهة العامة التي تعود إليها وأن تحمل لوحتها الحكومية.
4- يمنع استخدام الآليات المشار إليها أنفاً في أيام الأعياد والعطل الرسمية إلا لأغراض العمل التي تحدد بأمر مهمة
5- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهرياً للآلية ضمن الحدود الإدارية لكل محافظة.
6- على الجهة المشرفة على أعمال الآليات أو المستمثرة لها في كل إدارة
أن تضع خطة شهرية لاستخدام آلياتاها الموضوعة في الخدمة وفق برامج شهري
و معدة لهذه الغاية تتضمن بالتفصيل المسافات الكيلومترية المتوقع
أ، تقطعها آلياتها أو ساعات عملها خلال أشهر العام الذي تعود إليه الخطة
وكذلك مواعيد الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة استناداً إلى برنامج العمل
والإنتاج للعام المنصرم وما يتوقع أن ينجز من الأعمال في عام الخطة
وتصدق خطة الاستخدام من الوزير المختص، ويتم تنفيذ الخطة بإشراف
آمر الصرف ويقوم مسؤول الآليات بالمتابعة اليومية لتنفيذ الخطة ويبلغ آمر الصرف
بأي تعديل بالبرامج الموضوعة إذا استدعت الحاجة لذلك ويوقع آمر الصرف على البرنامج المعدل.
7- يشكل آمر الصرف أو عاقد النفقة لجنة مؤلفة لجنة مؤلفة من مدير الآليات
أو من يقوم مهامه وسائق الآلية ومن يراه مناسباً مهمتها ترصيص العدادت
لكل آليات وسيارات الخدمة العامة الموجودة ومعايرتها والتأكد من صحة عداداتها بشكل ربعي.
8- يزود السائق ببطاقة عمل للسيارة موضح فيها: القائم بمهمة السيارة
وأسباب المهمة ساعة الذهاب ساعة الرجوع ورقم العداد عند الذهاب
والوصول وعدد الكيلومترات المقطوعة رقماً وكتابة ويوقع القئام بمهمة السيارة
والسائق عند الانتهاء من المهمة على الجدول المخصص لهم وبمجرد انتهاء
المهمه حصراً ويشرف مدير الآليات ومن يقوم مقامه على حسن التنفيذ.
9- يجب على محاسب المروقات عدم إعطاء الكمية المخصصة من المحروقات
كاملة دفعة واحدة وإنما يتم إعطاؤها على دفعتين أو ثلاثلا وبعد التأكد
من بطاقة عمل السيارة ورقم العداد على واقع السيارة والتأكد من صرف الكمية المستلمة
بموجب المهمات الشهرية وبإشراف مدير الآليات أو من يقوم مقامه.
10- يحدد عند تحريك الآلأيات وإحراجها من المرآب بدء الحركة وساعة إنهائها
مع بيان رقم السيارة ونوع المهمة واسم الشخص القائم بها وصفته الوظيفية
ويقع القائم بالمهمة على أمر الحركة لدى الانتهاء منها.
11- في حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية للمحافظة
وفق أذونات سفر أصولية أو أمر مهمة يحدد فيها رقم اسليارة تحدد المسافات المقطوعة
طبقاً لجداول المسافات الكيلومترية الصادرة عن وزارة النقل وفي حدود المهمة المكلفة بها
وتوود بالمرحوقات حسب المسافة المقطوعة المشار إليها أعلاه وفي حال تجاوز هذه المسافة
لا تبرر إلا بعد موافقة السيد الوزير وبموجب مذكرة تبريرية من قبل القائم بالمهمة.
12- كل مسافة تقطعها الآلية زيادة عن الحد المسموح به وفق ما ورد
بالبندين /5-11/ المنوه عنهما آنفاً يتحمل سائق الآلية النفقات الناجمة عن استلاكها
وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسكلية التي تتخذ بحقه.
13- يحظر على سائق الآلية استخدامها لغير المهمات الرسمية المكلف بها
أو أن ينقل غير الأشخاص المكلفني بمهمات رسمية تحت طائلة المساءلة القانونية.
14- يجب التقيد التام بتبييت كافة آليات الخدمة في المرائب التابعة لها
أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى عند إنتهاء الدوام الرسمي بغستثناء
الآليات المناوبة على أن يحدد عدد هذه هذه الأليات بشكل مسبق وحسب ضرورة العمل
القصوى والملحة والحالات الطارئة وبعض الآليات الأخرى وذلك بعد موافقة الوزير بالذات.
15- يمنع استخدام وسائط النقل الجماعية الحكومية الميكروباصات
والباصات كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص له وهو النقل الجماعي.
16- يجب على سائق الآلية المحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية
وإعلام الإدارة المرآب عن أي عطل طارئ يحدث أثناء تنفيذ المهمة المكلف بها.
17- يمنع فرز أو إعارة أي آلية حكومية للجهات العامة أو لأي جهة أخرى
إلا بعد موافقة مسبقة من الوزير بالذات لمدة وحالة محددة.
18- يتحمل سائق الآلية نفقات إصلاح أعطال الآلية المكلف بقيادته
في حال كان العطل ناتجاً عن وسء استخدامه لالاآلية وعن طريق لجنة
فنية مختصة بالكشف عن هذه الأعطال وعلى مسؤوليتها.
19- يمنع تجاوز الحد ألأقصى لإصلاح سيارة الخدمة على مدار العام
لمبلغ وقدره /36000/ ليرة سورية إلا بموافقة خطية من الوزير بالذات
بناء على تقرير فني يبين مبررات التجاوز.
20- عدم صرف أي نفقة في سبيل إصلاح جذري للآليات المشار إليها
في المادة /5/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /36/م.و تاريخ 23/8/2007.
المادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/1/2007
رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري