بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز بأي حال من الأحوال أن يصلي المسافر المقصر وراء مقيم يتم ؟
وماذا لو وجد المقصر جماعة هل يصلي معهم ؟ و هل لابد أن يكون المقصر إماما ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
يجوز
للمُسَافِر أن يُصلّي خَلْف إمام يُتِمّ ، إلاّ أن تختلِف صورة الصلاة ،
كأن يكون الإمام المقيم يُصلي صلاة العشاء والمسافر يُريد أن يُصلي صلاة
المغرب .
وإذا
صلّى المسافر خَلْف مُقيم فإنه يجب على المسافر أن يُتِمّ صلاته ؛ لأنه
يقتدي بإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام ليؤتم به
، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
ومن الخطأ أن يُصلي المسافر خَلْف مُقيم يُصلي صلاة رُباعية ، ثم يُصلي ركعتين ويُسلِّم .
فهذا لا صلّى وحْده ، ولا اقتَدَى بإمامه .
ولا يُشترط أن يكون المسافر إماما ، فإن كان إماما فَلَه أن يقصُر الصلاة .
ولو
وَجَد المسافر جماعة يُصلّون فإن اتَّحَدَتْ صورة الصلاة ، كأن يُريد أن
يُصلي صلاة رُباعية وهم كذلك ، فإنه يدخل معهم ، ويجب عليه أن يُتِمّ إذا
كانوا مُقيمين .
والله تعالى أعلم .