السلام عليك شيخي الفاضل
أحد الأخوة سأل ويريد الفتوى عاجلا مأجورا لا مأمورا:
ما حكم من يقوم بكبيرة الزنا بالمحارم وهي أن هناك رجل قام بارتكاب كبيرة
الزنا والعياذ بالله مع ابنة خاله وكان نتيجة لهذا العمل أن حملت وفضح
أمرهم فقام والد الفتاة بقتلها أما هو فطرده والده من البيت وبعد فترة من
الزمن تزوج هذا الرجل وأصبح لديه بنات وهو الآن يقوم بممارسة الزنا مع
إحدى بناته ويشهد عليه كل من أخيه وابنته الأخرى وزوجة ابنه ولقد طلب أخوه
أن يعرف حد الله في أخيه وهو مستعد لتنفيذه..
بارك الله فيكم وجزاكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .
أولاً : بالنسبة لِمَا قام به والد الفتاة جريمة بشعة نكراء ، وما قام به أعظم وأكبر مما قامَتْ به الفتاة .
وقد
يكون والد الفتاة هو السبب في إهمال محارمه ، أو تسهيل الخروج مع السائق ،
أو إهمال التربية ، ونحو ذلك ، مما يكون الوالد هو الْمُتَسَبِّب في أصل
الجريمة .
وقتل النفس الْمُحرَّمة جريمة وكبيرة منم كبائر الذنوب ، وقد اختَلَف العلماء في توبة القاتِل ، ولم يختلِفوا في قبول توبة الزاني .
بل
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِهَزَّال لَمَّا أتى بِمَاعِز الأسلمي
رضي الله عنه : والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به .
رواه الإمام أحمد .
وقال لأصحابه لَمَّا رَجَموه فَهَرب : هلا تركتموه ؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه . رواه الإمام أحمد والترمذي .
ثانيا : الزنا جريمة بشعة ، وانتهاك لأعراض المسلمين ، فكيف إذا كان في المحارم ؟
ثالثا : ليس بالسهولة إثبات الزنا ، فإن يتطلّب أربعة شُهود عدول ، يشهدون بِرؤية الزنا رؤية مُحقَّقَة ، يُصرِّحُون فيها بذلك .
أو يكون الْحَمْل أو الاعتراف .
فإذا ثبت ذلك ، ووقع الزِّنا في المحارِم فإن فاعِل ذلك يُعَدّ مُجرِمًا لا حقّ له في الحياة ، وحقّه القَتْل .
قال
البراء بن عازب رضي الله عنه : مَرّ بي خالي وقد عقد له النبي صلى الله
عليه وسلم لواء ، فقلت له : أين تُريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه . رواه
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية : فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
وهذا
– كما قلتُ – يتطلّب إثبات هذا الأمر أمام القضاء ، وإقامة الْحدود ليست
إلى عامة الناس ، بل هي موكولة إلى القُضاة والْحُكّام .
والله تعالى أعلم .