المديرالعام رئيس مجلس الإدارة
عدد الرسائل : 4686
| موضوع: ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء الجمعة يناير 01, 2010 10:37 pm | |
| كلمة توجيهية للآباء الذين يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خلال ما أشاهد ونسبة لابأ س بها / أب يخصص لأبنائه الذكور مسكن خارج المنزل سواء تزوج أم لم يتزوج فهي له ( دون الإناث) برغم أن ذلك أصبح عادة بين الآباء وهذا ما نراه إلاّ أننا نقيس على ذلك ( المهر ، تأثيث المسكن ، شراء سيارة ) للذكر أتذكر مسألة تتعلق به ( فتاة تشكي بإنها تريد شراء شيء معين بالمبلغ الفلاني فأهلها رفضوا هذا الطلب بحجة أنه مبلغ كبير فقارنت هذا المبلغ بثمن السيارة التي أشتراها والدها لأخيها فإذا هو قليل جدا ً )
في مثل هذه الحالات هل يكون الأب مقصر من حيث العدل بين الأولاد ؟ أرجو التوضيح بارك الله فيك
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . وبارك الله فيك . لا يَجوز تفضيل أحد من الأبناء على غيره ، ولا يَجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد – الذكور والإناث – بأعطية دون الآخرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم . والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي الذُّكُور . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جَور . رواه البخاري ومسلم . وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه اللهيُنبِّـه على هذه المسألة ، وكان رحمه اللهيَرى أن السيارة ليست ضرورة بالنسبة للأبناء ، فإذا ما أراد الأب أن يُعطي أحد أبنائه سيارة فليجعل السيارة باسمه هو ( أي : باسْم الأب ) ، ولا يجعلها باسْم الابن حتى لا يتملّكها مِلكا تاما . ويرى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه اللهأن البنت تُعطى نصف ما يُعطاه الابن ، حيث قال رحمه اللهفي نصيحة بهذا الخصوص : يجب أن يَعْدل بينهم ، ولا يُفَضِّل بعضهم على بعض في العطية ، ولا يوصي لبعضهم دون بعض ؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع من الميراث ، والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفا يعطي المرأة خمسمائة ، وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحا واضحا . فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا . . ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه ، فلا بأس . والمقصود أن يتحرى العدل إلاَّ إذا كان الأولاد مرشدين سواء ، أكانوا ذكورا أو إناثا وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئا لأسباب خاصة ، فلا بأس ، فالحق لهم . والله أعلم . | |
|