أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والصلاة والسلام على خير الخلق والأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين
وبارك الله في جهودكم الطيبة وإلى الأمام دائما ...
أما بالنسبه لسؤالي هو كالتالي ..
أنا موظفة لدي سيارة مرهونة على أحد البنوك بدولة الإمارات أي كل شهر
يقتطع من راتبي مبلغ معين لكي يتم سداد تمام المبلغ المذكور ولكني أدخر
مالا تقريبا كل شهر غير قسط السيارة وأجمعه لكي يسهل علي سداد باقي قيمة
السيارة وأقتصر سنوات التمويل علي ..
ووصل المال المدخر تقريبا حوالي العشرون ألف درهم والباقي على السيارة
تقريبا 40 ألف درهم وللأمانه لا أذكر إن حال عليه الحول أم لا .
فهل يجب على هذا المال الزكاة أم لا ؟
وثانيا كم نسبة الزكاة من المال بشكل عام وكيف تحدد هذه النسبة ؟
ولكم مني جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم وأعاننا وإياكم على حسن عبادته وطاعته
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
وأعانك الله .
فتوى مشايخنا أن الدَّين لا يمنع الزكاة .
فإذا كان المال الذي عندك حال عليه الْحَوْل ففيه الزكاة ، وإن كان عليك دَيْن .
وزكاة المال النقدي = 2.5 %
ففي كل مائة ريال : ريالين ونصف .
وفي كل ألف ريال : 25 ريالا .
وكذلك في الدراهم والدنانير ..
وطريقة معرفة حساب الزكاة في المال الكثير يُقسم المال على 40
مثلا : 40000 ÷ 40 = 1000
فـ ( 1000 ) هذه زكاة الـ ( 40000 )
وسواء كانت العملة ريال أو دراهم أو غيرها من العملات .
أو يُضرب عدد الآلاف × 25
مثلا : 40000 فيها ( 40 )
40 × 25 = 1000
والله تعالى أعلم .