الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
المديرالعام


عدد الرسائل : 4686

مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية   مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية I_icon_minitimeالخميس مايو 03, 2012 1:38 am

مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية 20120510

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012
القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني
خدمة العلم والعقوبات العسكرية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم /30/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي:

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص
عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته.


ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم
المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات
العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.


ج- لا تشمل أحكام الفقرة ب السابقة
المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم
خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي
من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.


المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 10-6-1433 هجري الموافق لـ 2-5-2012 ميلادي.


مديرا التجنيد العام
والقضاء العسكري: المرسوم30 يعفو عن كامل العقوبات المترتبة على جرائم
التخلف بكافة أنواعه والفرارين الداخلي والخارجي وإيذاء النفس بقصد التهرب
من الواجبات أو محاولة الانتحار
وأكد اللواء أمين يوسف مدير التجنيد
العام واللواء مرهف الحمصي مدير إدارة القضاء العسكري أن العفو العام
بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2012 يشمل كافة العقوبات المترتبة على
جرائم التخلف بكافة أنواعه والفرار الداخلي والفرار الخارجي وإيذاء النفس
بقصد التهرب من الواجبات العسكرية أو محاولة الانتحار أو الاحتجاج على
تصرفات القادة بشرط واحد فقط بالنسبة للمتوارين عن الأنظار وهو تسليم
النفس إلى السلطات المختصة خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما
بالنسبة للفرار الخارجي كي يتم تشميل جرم الفرار بالعفو.


وأوضح مديرا التجنيد العام والقضاء
العسكري أن العفو يشمل كافة العسكريين من ضباط وصف ضباط وأفراد والمكلفين
من المدنيين الذين لم يلتحقوا بالخدمة وهو يصب في مصلحة الجميع كونه يعتبر
الجريمة وكأنها لم تكن ويمحو كل آثارها ويطلق سراح المخالفين فورا مع
تسليمهم إلى وحداتهم.


وقال اللواء يوسف في حديث للتلفزيون
العربي السوري إن المرسوم التشريعي يتضمن شريحة من أبناء الوطن الذين لم
تسمح لهم الظروف الراهنة بمراجعة شعب تجنيدهم أو أقرب شعب تجنيد أو منطقة
تجنيدية لهم سواء بتقديم أعذارهم أو بإجراء فحوص إعدادات السوق أو ما شابه
ذلك من إجراءات.


وأضاف اللواء يوسف إن المادتين 95 و 96
من قانون خدمة العلم تتحدثان عن العقوبات والأحكام المتعلقة بالتخلف عن
تلبية الدعوة للسوق بدون عذر مشروع والمرسوم التشريعي منح العفو لهؤءلاء
بشرط أن يراجعوا شعب تجنيدهم أو أقرب شعبة أو منطقة تجنيدية قريبة لمكان
إقامتهم لتسوية أوضاعهم التجنيدية خلال 90 يوما.


ولفت اللواء يوسف إلى أنه وبسبب الظروف
الحالية يمكن للمكلف مراجعة أي شعبة تجنيد أو أي منطقة تجنيدية لتسوية
وضعه وأما من يقيم خارج سورية فيمكن أن يراجع البعثات الدبلوماسية في بلد
الإقامة للحصول على الاستمارة المعممة على البعثات وملئها وإرسالها إلى
سورية بعد تصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين أصولا ويقدمها أحد ذويه
أو وكيله القانوني إلى شعبة تجنيده أو أقرب شعبة أو منطقة تجنيدية من مكان
إقامته كي تعتمد أصولا خلال المدة المذكورة.


وأوضح اللواء يوسف إن المادة 99 تنص
على أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل مكان إقامته المسجل في شعبة تجنيده
أثناء إجراء فحوص إعدادات السوق ولم يعلم شعبة تجنيده خلال شهرين بعنوانه
الجديد يغرم بغرامة نقدية ومرسوم العفو يشمل المخالفين وفق هذه المادة.


وقال اللواء يوسف إن المادة 100 من
قانون خدمة العلم تنص على أن المكلف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلف بدون
عذر مشروع عن تجديد تقديم أسباب تأجيله المشروعة يغرم بغرامة نقدية والعفو
يشمل المخالفين لهذه المادة في حال توجهوا إلى شعب تجنيدهم لتسوية
أوضاعهم.


وأوضح اللواء يوسف إن المادة 107 تنص
على أن من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من
تسريحه يعاقب بغرامة نقدية ومرسوم العفو يشمل المخالفين لهذه المادة أيضا
في حال توجهوا إلى شعب تجنيدهم خلال مدة 90 يوما.


من جهته قال اللواء الحمصي إن المرسوم
التشريعي ذو أهمية كبيرة كونه يصفح عن كافة العسكريين الذين غادروا
وحداتهم بدون إذن شرعي وعن المدنيين المتخلفين عن الخدمة وهو يمثل فرصة
لهؤءلاء العسكريين كي يعودوا إلى وحداتهم ويلتحقوا بقطعاتهم كي تسوى
أوضاعهم ويعتبر الفعل الذي قاموا به من مغادرة الوحدة فعلا غير مجرم.


وأضاف اللواء الحمصي إن العفو شمل
المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية المتعلقة بجرم الفرار الداخلي الذي
هو مغادرة العسكري وحدته دون إذن شرعي مدة ستة أيام والمرسوم حدد مدة 90
يوما لجرم الفرار الداخلي كي يسلم الفار نفسه للاستفادة من العفو كما ان
العفو يشمل كل الموقوفين حاليا بجرم الفرار والموجودين في السجن.


وأوضح اللواء الحمصي إن المادة 101 من
قانون العقوبات العسكرية التي يشملها العفو تتعلق بجرم الفرار الخارجي
الذي هو مغادرة العسكري وحدته إلى خارج حدود سورية والمرسوم حدد مدة 120
يوما للفار خارجيا كي يسلم نفسه ويستفيد من العفو ويطلق سراحه فورا.


وقال اللواء الحمصي إن مرسوم العفو شمل
البندين الأول والخامس من المادة 146 من قانون العقوبات العسكرية فالبند
الأول يتعلق بالعسكري الذي قام بإيذاء نفسه قصدا ليجعل من نفسه غير صالح
للخدمة مؤءقتا أو بشكل دائم بهدف التهرب من الخدمة أما البند الخامس
فيتعلق بقيام العسكري بإيذاء نفسه احتجاجا على تصرفات رؤءسائه أو محاولة
الانتحار أو التهرب من الخدمة والحالتان مشمولتان بالعفو.


وأشار اللواء الحمصي إلى أن العفو يشمل
كافة الدعاوى الموجودة أمام القضاء في الحالات السابقة قبل الثاني من
أيار الجاري كما أن الموقوفين وفق المواد المذكورة في المرسوم سيطلق
سراحهم فورا.


وبين اللواء الحمصي إن الفقرة المتعلقة بمادة الفرار الداخلي تتضمن العسكريين أو المتساوين بالعسكريين أي المتطوعين في سلك الشرطة.

ودعا اللواء الحمصي كافة المشمولين
بالعفو إلى استغلال الفرصة والعودة إلى جادة الصواب وتسليم أنفسهم
لوحداتهم كي يتم تشميلهم بالعفو كما دعا المواطنين إلى الاستفسار عن
الموضوع من خلال مراجعة القضاء العسكري في كافة المحافظات أو شعب التجنيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمار
نائب المديرالعام
نائب المديرالعام
عمار


اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 1752
العمر : 59
المهنة : موظف
المزاج : ماشي الحال

مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية   مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية I_icon_minitimeالسبت مايو 05, 2012 5:17 am

هي فرصة جديدة للمتخلفين ان يلتحقو ويتم تصحيح الخطا

وهي عطاءات جديدة من السيد الرئيس على نهج الاصلاح المستمر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تشريعي بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تخفيض خدمة العلم في سورية ثلاثة أشهر
» من يكبح الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء؟
» ضبط مواد غذائية فاسدة في مطبخ أحد أشهر فنادق حلب
» سورية تنجح بخرق العقوبات وتصدر أول شحنة نفط
» تعديل قانون الخدمة العسكرية في الجمهورية العربية السورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: أهم وأخر الأخبار المحلية-
انتقل الى: