الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام..

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
المديرالعام


عدد الرسائل : 4686

شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. Empty
مُساهمةموضوع: شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام..   شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. I_icon_minitimeالأربعاء مارس 09, 2011 1:54 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


تضمن
المرسوم العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح، عن كامل العقوبة في
المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

كما نص من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم
الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات
العسكري كما يشمل العفو المتوارين من المكلفين بخدمة العلم شريطة قيامهم
بتسليم أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، أما
المتوارين خارج القطر فيشملهم هذا العفو إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من
تاريخ صدور هذا المرسوم

و عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء

فيما استثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ‌- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

والمتعلق بمكافحة الدعارة

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

والمتعلق بالجرائم الاقتصادية

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

والمتعلق بمخالفات البناء

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.

لا تزال هذا الفقرة مبهمة ومثار جدل حيث إن القانون المشار إليه في هذه
المادة يتعلق بتعديل قانون الاستملاك رقم 60 لعام 1979 و لا يحمل في طياته
أي عقوبة جزائية.

اما اذا كان هناك خطأ مطبعي فان القانون المقصود هو 26 لعام 2001 المتعلق بسرقة الكهرباء

ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..

من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/
من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 /
403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من /
478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى
/ 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/
652/ /653/ من /656/ إلى /659/.

وسناتي على ذكر نصوصها تباعا وفق ما وردت في متن المرسوم التشريعي

في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة:

المادة 307

1) كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات
المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة
وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من
المادة الـ 65

2) ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

المادة 308

1) يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

2) ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

3) كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.



في النيل من مكانة الدولة المالية

المادة 309

1) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية
أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة
بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة
من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

2) ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.

المادة 310

1) يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.

ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على
الإمساك عن
شرائها


في الرشوة

المادة 341

كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ
كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره
هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو
قبل به.

المادة 343

إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي.

المادة 345

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة
أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال
وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس
ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو
الموعود.

المادة 346

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل
قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به

في صرف النفوذ

المادة 347

من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره
بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو
مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد
التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.



المادة 348

إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير
في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى
الحياة.

في الاختلاس واستثمار الوظيفي

المادة 349

كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة
من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

المادة 350

إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف
أو تلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة
ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن
الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

المادة 351

كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف
أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من
العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.


المادة 352

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

المادة 353

1. من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة
لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو
خالف الأحكام التي التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق
إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل
وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

2. هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

المادة354

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها
سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

المادة 355

3. تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة
وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش
الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص
مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد
الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

في التعدي على الحرية

المادة 358

إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع
بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو
استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 359

1) إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة
وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف
أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من
شهر إلى سنة

2) ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع
سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.



المادة360

1) كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في
غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

2) ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.



في إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة

المادة 361

1) كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر
تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي
أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين.

2) إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.



المادة 362

1) يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة
ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد
بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع

2) يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

المادة 364

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل
قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو
الإدارية.

المادة 365

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى
خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

المادة366

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير
على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس
من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة
من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

المادة 367

في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي
يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم
استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت،
محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي
تفرضها المادة الـ247.

في فك الاختام ونزع الاوراق او الوثائق الرسمية

المادة 386

1) من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق
أودعت خزائن لمحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى
وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

2) وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة
أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة

المادة 387

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف
وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

في شهادة الزور

المادة 397

الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

المادة 398

1) من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو
أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2) وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.

3) إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص
الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

4) وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

في التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

المادة 402

1) إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو
يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على
الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً
خبيراً

2) ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

ا لمادة 403

1) يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية

2) ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

في اليمين الكاذبة

المادة 405

1) من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة

2) ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.



في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية

المادة 428

من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.

1) ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة
في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

في تزوير العملة والاسناد العامة

المادة 435

يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً
معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو
أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف
الوطنية أو الأجنبية.

في تزوير اوراق التمغة

المادة 441

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو
عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

في تزوير السجلات والبيانات الرسمية

المادة 450

من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها
أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في
الغلط.

المادة451

يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو
منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو
الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة
وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

في المصداقات الكاذبة

المادة 452

1) ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:

من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن
حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب
أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.

2) يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

المادة 453

يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 454

من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

المادة 455

1) من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو
صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها
أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

1) وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

المادة 456

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات
العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل
منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 457

من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2) وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

في انتحال الهوية

المادة 458

من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو
بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد
يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.



المادة 459

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

في تزوير الاوراق الخاصة

المادة 460

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ
445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

في التعدي على حرمة الاموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

المادة 465

من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

المادة 468

1) يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من
يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون
بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.

2) إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.

في الجنح المخلة بآداب الاسرة

المادة 473

1) تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

2) ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

3) فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة
الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي
كتبها.

المادة 474

1) يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

2) وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

المادة 476

1) السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين
الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء
جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».

2) ذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».

3) يمنع المجرم من حق الولاية.

في الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

المادة 478

من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى
امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

1) ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت
نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين
أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.



المادة 479

من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس
ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.



المادة 480

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف
البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

في تسيب الولد او العاجز

المادة 484

من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية
نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

1) إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

في الفحشاء

المادة 499

كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو
راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.

1) وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

2) تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

في الخطف

المادة 500

1) ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

2) يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء

المادة 504

1) من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا
يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو
بإحدى العقوبتين.

2) في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المادة 505

من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره،
ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة
دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

المادة 507

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

المادة 508

1) إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين
المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب
الذي فرض عليه.

2 )يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على
الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة
دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

في الحض عن الفجور

المادة 509

من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من
عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى
ستماية ليرة.

1) ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

المادة 510

يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من
أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم
تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت
الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف
النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.



المادة 511

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى
سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة
على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه
على تعاطي الدعارة

المادة 512

من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير
ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208
لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

المادة 513

كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة
الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

المادة 514

يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.

في التعرض للآداب والاخلاق العامة

المادة 517

يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 518

يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

المادة 519

يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء
كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من
الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن
طريقة الحصول عليها.

المادة 520

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

في الاجهاض

المادة 525

كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة208
يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس
من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

المادة 526

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

في السرقة

المادة 628

يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:

1) ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.

2) أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

3) أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في
بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو
عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي
يشتغلان عادة فيها.

4) أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.



المادة 629

تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في
القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من
الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على
الأرصفة.



المادة 630

كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر
المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من
الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو
العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر
إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.



المادة 631

1) ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض

النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.

2) واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.



المادة 632

إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من
الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو
الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى
سنة.

في الاغتصاب و التهويل

المادة 635

1) كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو
أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً
على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب
بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة
ليرة.

2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

المادة 636

كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال
من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب
منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى
خمسمائة ليرة.

في الاحتيال

المادة 641

1) كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً
تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: إما باستعمال الدسائس.

أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. أو بظروف مهد له
المجرم أو ظرف استفاد منه. أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو
يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة
كاذبة. عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى
خمسمائة ليرة.

2) يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

المادة 642

تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:

1) بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.

2) بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.



المادة 643

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من
عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار
بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة
الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.



المادة 644

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم
دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر
وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

في الشك بدون مقابل(رصيد)

المادة 652

كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل
غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع
عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

المادة 653

1) من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.

2) تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 656

كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً
أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو
الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون
أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين
إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها
على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

المادة 657

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل
معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته
رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل
والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

المادة 658

1) تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين
656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة
إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:

أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.

ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.

ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.

د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.

هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.

و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

2) يمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.



المادة 659

1) كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول
دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة
وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة
ليرة.

2) تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

اما الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته :

في التمنع والعصيان و اعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وتحقيرهم وتحقير الجيش والعلم

المادة 112

كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو
امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر
الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

1) إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح
) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

2) إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام
العرفية تكون العقوبة الإعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء
التجمع أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون
العقوبة الإعتقال مدة لاتقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح
الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

3) وإذاوقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة
الإعتقال المؤقت لمدة لاتنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم
تكون العقوبة الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى
عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.

4) يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.

المادة 113

يعد في حالة عصيان :

آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيرفضون بالإتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.

ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.

ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم إثنان على الأقل على العنف مع استعمال
السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.

1) يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف
المبينة في الفقرة ( آ ) وبالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب)
وبالإعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).

2) يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال
الشاقة المؤقتة في الحالة الأولىولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن
عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين.

3) وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.

4) وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب
هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لاينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها.

5) إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في
منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى
للعقوبة.

6) إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من
هذه المادة امام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو
التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 120

اذا اجتمع ثلاثة عسكريين فاكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم اطاعة الآمر او
الاعلى رتبة او مقاومته او الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص
عقوبة المحرض او الاعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.

1) كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.

2) يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق او قبل الاطلاع عليه.

في إساءة استعمال السلطة

المادة 129

1) يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطة
المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً
بالكميات التي تسلمها.

2) كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس
من سنة الى ثلاث سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف وبا لاعتقال المؤقت اذا
حصلت بعنف ويمكن فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.

3) واذا كان المجرم ضابطا فيمكن ان يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لاينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.

في اختلاس أشياء الجيش وإخفائها

المادة 133

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة
احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش
المسلم اليه.

1) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او
يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح
العائد للجيش المسلم له.

2) يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.

3) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او
الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء
الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء
نية على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها.

4) في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) اذا
كان الفاعل موكولاً اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء ،
اوكان مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ، او كانت السرقة من مستودع
، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة
الاشغال الشاقة المؤقتة.

5) اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر اوالتسلق او الدخول بغير
الطريقة المألوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل شخصين او اكثر او
بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

6) تعتبر اسلحةواموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري.

المادة 135

يعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة
سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على
سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او
نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش
السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه
الامور.

اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.

المادة 140

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او
كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من
اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.

وقد استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو

غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع
وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني
للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم
المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.

ونوه في مادته الثالثة الى ان يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين
"و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت
جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص
عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.

واشارت المادة 4 من المرسوم

إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم
دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم
التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى
له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مدام تهاني
عضو نشيط
عضو نشيط
مدام تهاني


اسم دولتي :
  • سوريا

انثى
عدد الرسائل : 74
العمر : 50
المهنة : موظفة
المزاج : قلق

شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام..   شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. I_icon_minitimeالجمعة مارس 11, 2011 9:51 pm

كل الشكر لهذا التوضيح والتفصيل...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمار
نائب المديرالعام
نائب المديرالعام
عمار


اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 1752
العمر : 60
المهنة : موظف
المزاج : ماشي الحال

شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام..   شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام.. I_icon_minitimeالسبت مارس 12, 2011 11:21 am

شكرا الك اخ حسان على هذا المجهود

المبذول في شرح هذة المرسوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح كامل وتفصيلي عن الحالات المستثناة من مرسوم العفو العام..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: أهم وأخر الأخبار المحلية-
انتقل الى: