الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تيسير مخول
عضو شرف
عضو   شرف



اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 180
العمر : 70

أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟! Empty
مُساهمةموضوع: أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!   أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟! I_icon_minitimeالجمعة يناير 21, 2011 7:15 am

برسم وزارة العدل:

أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!

◄ تيسير مخول

بعد الاطلاع على ما ورد بالتعميم رقم (69) الصادر عن وزارة العدل رقم 3107/ت/17965/2010 تاريخ 27/12/2010 والمقترح من وزير الإدارة المحلية بموجب الكتاب 3552/ع/3/د تاريخ 22/7/2009 استناداً لكتاب محافظ حمص رقم 347/ص س ح تاريخ 7/7/2009، متضمناً التوجيه «للكتَّاب بالعدل بعدم توثيق آي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء وبراءة ذمة مصدقتين أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لهما.... ولما كان المرسوم (59) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ذات الرقم (2388)ص/62/د 29/9/2008 قد أكد على إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء مهما كان نوعها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وفرض عقوبات على مسببي هذه المخالفات... الخ، ولأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالة تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونيا ولا مخالفة فيه، ويتوافق مع نظام ضابطة البناء في المنطقة. وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز إلى الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لها تدلل على قانونية البناء وعدم مخالفته لنظام ضابطة البناء أو للأنظمة المعمول بها في منطقة البناء، لذلك نطلب من سائر الكتّاب بالعدل التقيد بهذه الوثائق عند توثيق أي عقد بيع تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة».
هذا التعميم أربك الكثير من المواطنين بعدم توضيحه وتفسيره بالشكل الصحيح، علماً أن الجميع متفقون على هدف إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري، وكنا نتمنى صدور هذا المرسوم من عشرات السنين حتى يتم ضبط هذه الظاهرة العشوائية قبل انتشارها، وإلغاء ظاهرة المخالفات قبل وقوعها أنها أضرت بالجميع من الناحية الاقتصادية والبيئية والزراعية، وحتى السلامة العامة.
أما الآن وقد استشرت هذه الظاهرة لأسباب كثيرة أولها عدم التوسع لسنوات طويلة بالمخططات التنظيمية لاستيعاب العدد السكاني المتزايد سنوياً في جميع المحافظات، والنفوس الضعيفة والفساد والرشاوى في بعض مجالس المدن والبلديات والبلدات التي كانت تغض النظر عن تلك المخالفات مقابل المال، ثم الهجرة العشوائية المتزايدة من الأرياف والقرى إلى المدن من أجل العمل ولقمة العيش بسبب إهمال الحكومات للوضع المعيشي للمواطن السوري.
السكن العشوائي والمخالف وغير المنظم يشكل نسبة كبيرة على مساحة سورية، وقد تم تشييده قبل صدور المرسوم (59) لعام 2008، ولا يملك أصحاب هذا السكن سوى وكالة بيع قطعي موثقة من الكاتب بالعدل تحدد ملكيتهم بالأسهم من قطعة أرض، أفلا يحق لصاحب هذا السكن أن يبيع الغير بموجب هذه الوكالة؟! وكيف يتم الحل في هذه الحالة؟ فالشروط المقترحة إلى الكتاب بالعدل غير موجودة، علماً أن معظم السكن المشيد والمخالف أصبح داخل أراضي التنظيم بعد التوسعات التنظيمية الأخيرة، ومعظم هذه الأحياء قد تم تخديمها بالبنية التحتية الخدمية من كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي، ومكلفة بالضرائب المالية وبشكل نظامي ويدفعون ما عليهم من رسوم وضرائب إلى مديرية المالية ومجالس المدن، وقد تم الاعتراف بها سابقاً كمناطق سكن شعبي، فما هي آلية التصرف بالممتلكات؟! أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟ أوليس من حقه بيع أو شراء مسكن يؤويه ضمن الشروط والإمكانيات المتاحة، إذا لم توفر له الحكومة ذلك؟!
المطلوب من وزارة العدل ووزارة الإدارة المحلية وكل الجهات المعنية أخذ كل ذلك بعين الاعتبار، وإعادة النظر بوضع هذه المناطق، ليتمكن المواطنون الحاصلون على وكالات بيع قطعي من الكتاب بالعدل وقبل صدور المرسوم (59) لعام 2008 أن يكون لهم حق التصرف بما يملكون، وقد ثبَّت هذه الملكية الحق المكتسب خلال سنوات طويلة من التعامل بالوضع الراهن.

■■

جريدة قاسيون / دمشق . العدد 486 تاريخ 20 / 1 / 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تيسير مخول
عضو شرف
عضو   شرف



اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 180
العمر : 70

أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟! Empty
مُساهمةموضوع: رد: أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!   أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟! I_icon_minitimeالأربعاء يناير 26, 2011 6:59 am

الإدارة المحلية تصدر ... والعدل تعمم .. اقتران توثيق عقود البيع بالرخصة.. وببراءة ذمة من البلدية.!!




دمشق
محليات
الأربعاء 26-1-2011م
جريدة الثورة



عممت وزارة العدل كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 3552 على الكتّاب بالعدل بعدم توثيق أي عقد بيع يتعلق ببناء أو وكالة تصرف ببناء إلا بعد توفر نسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة وبراءة ذمة مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية أو البلدية المانحة لها.

وأوضح التعميم الهدف منه في إلغاء ظاهرة مخالفات البناء والوصول إلى إرساء التنظيم العمراني وتحقيق مصلحة المواطن بالسكن بشكل حضاري تماشياً مع أحكام المرسوم رقم 59 لعام 2008 الذي نص صراحة على هدم الأبنية المخالفة مهما كان نوعها و إزالتها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وفرض عقوبات على مسببي المخالفات.‏‏‏‏

وبين التعميم أنه وبما أن متعهدي ومالكي الأبنية يقومون ببيع الأبنية بموجب عقود توثيق أمام الكاتب بالعدل أو تنظيم وكالة تصرف ببناء مخالف ما يجعل المشتري حاملاً لوثيقة رسمية يتذرع بها أمام الجهات الإدارية ويتمسك بموجبها بقانونية ما اشتراه لأن الكاتب بالعدل لا يمكن أن يوثق عقداً أو ينظم وكالة تصرف ببناء إلا إذا كان البناء قانونياً ولا مخالفة فيه ويتوافق مع نظام ضابطة النباء، وبما أن الواجب يقضي على البائع أن يبرز أمام الكاتب بالعدل بياناً عقارياً بملكيته للمبيع ونسخة عن رخصة البناء مصدقة أصولاً من الوحدة الإدارية المانحة لتدلل على قانونية البناء لذلك يطلب من الكتاب بالعدل التقيد بالوثائق المطلوبة عند توثيق أي عقد أو تنظيم وكالة بيع بناء تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.‏‏‏‏

تشجيعاً لتسوية المخلفات ولكن..!!‏‏‏‏

لا شك أن هذا الاجراء يعتبر خطوة ايجابية تلزم أصحاب الأبنية المخالفة والتي تنطبق عليها شروط تسوية المخالفات بناء على قرار التسوية 36/ن بما يسهم بتنظيم هذه الأبنية وادخال ايرادات مالية لمصلحة الوحدات الإدارية لتمكنها من رفع مستوى الخدمات اضافة إلى دوره في الحد من أي مخالفات بناء جديدة تماشياً مع تطبيق المرسوم 59 لعام 2008.‏‏‏‏

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد الأبنية التي تنطبق عليها اشتراطات التسوية، وبالأرقام فهي لا تتجاوز نسبتها 30٪ من الأبنية القائمة في دمشق وريفها على سبيل المثال وكذلك في حلب وريفها طالما أنه وباعتراف مصادر بوزارة الإدارة المحلية أن 60٪ من الأبنية هي مناطق سكن عشوائي، حتى أن تراخيص البناء على الشيوع لا يتم فراغها للشاري إلا بموجب كاتب عدل.‏‏‏‏

وهنا نتساءل ما مصير الأبنية القائمة منذ عشرات السنين والتي دخلت ضمن المخططات التنظيمية ولا تنطبق عليها شروط التسوية ولا رخص فيها في حالات بيع أي شقة سكنية فيها؟.‏‏‏‏

توقف حركة البيوع‏‏‏‏

ولدى سؤال عدد من المعنيين في مديرية مالية ريف دمشق التي كانت تشهد يومياً حركة منقطعة النظير في عمليات الحصول على براءات ذمم للعقارات المبيعة أشارت مصادر «للثورة» أنه ومنذ صدور القرار لا مراجعين بهذا الموضوع وبالحرف الواحد والكلام للمصدر (المالية تصفّر) من قلة المراجعين .‏‏‏‏

كما توجهنا إلى عدد من كتّاب العدل الذي أكدوا أنهم التزموا بالتعميم وإن أي معاملة فراغ لأي بناء قديم أو جديد نقوم بإحالتها على البلدية المختصة للحصول على نسخة عن رخصة البناء أو وثيقة براءة ذمة للبناء فيما يتعلق بمخالفات البناء وتسويتها موضحين أن معظم ما يتم تحويله لا يعود الينا ما أدى إلى توقف معاملات الفراغ.‏‏‏‏

ولدى سؤال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية بريف دمشق أوضح بعضهم أنه يومياً يراجعه العشرات بهدف الحصول على الوثائق المطلوبة ولا جواب لدينا لأن معظمها أبنية قائمة لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، كما أن عدداً من المواطنين ممن قاموا ببيع شققهم السكنية وتركوا مبالغ للفراغ هم بحالة قلق وخوف ولا بديل أمامهم إلا الاحتفاظ بعقد البيع القطعي كوثيقة تثبت تملكهم لذلك.‏‏‏‏

هل العقود هي الحل..!!‏‏‏‏

وأخيراً رغم أهمية التعميم والذي كان من المفترض أن يصدر منذ سنوات ودوره في منع المخالفات والتوجه نحو تراخيص البناء وتسوية وضعها فإن تطبيقه على أرض الواقع لا يطول سوى الأبنية المرخصة والمفرزة والمسواة مخالفتها ونسبتها في معظم المحافظات لا تتجاوز 30٪ ونأمل أن يعاد النظر بهذا التعميم الذي خلق إرباكاً حقيقياً لدى أصحاب الأبنية القائمة منذ عشرات السنين على أن يطبق على الأبنية الحديثة التي شيدت بعد صدور المرسوم 59 لعام 2008 أو تعديل شروط تسوية المخالفات لتكون على الوضع الراهن وبالتالي يتاح للجميع تسوية مخالفات ابنيتهم..!!‏‏‏‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أليس للمواطن حق التصرف بملكه؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يجوز للزوجة العاملة التصرف في مالها كاملاً دون إذن الزوج ؟
» وزارة التربية تعليمات إمتحانات الشهادة العامة المتضمنة إرشادات تتعلق بإستخدام ورقة الإجابة وبطاقة الأكتتاب وكيفية التصرف داخل وخارج القاعة الأمتحانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: أهم وأخر الأخبار المحلية-
انتقل الى: