الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تيسير مخول
عضو شرف
عضو   شرف



اسم دولتي :
  • سوريا

ذكر
عدد الرسائل : 180
العمر : 70

قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية    قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية  I_icon_minitimeالأحد يناير 16, 2011 3:01 pm











قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية  14






[size=21]قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية

السبت, 15 كانون الثاني 2011 14:43



نجحت الطوائف المسيحية الشرقية في سورية بتمرير قانون يسمح بمساواة المرأة بالرجل من حيث قضايا الإرث والوصية.

وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (7) بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني الجاري والذي صادق بموجبه على الأحكام المتعلقة "بالإرث والوصية الخاصة بالطوائف المسيحية الشرقية مع تعديل بسيط على أحكامه يتعلق بأولوية تركة من لا وارث له من المسيحيين إلى الخزينة العامة".
ونقلت الوكالة الألمانية /د ب ا/ ، انه بموجب هذا المرسوم "أصبح بإمكان المحاكم الروحية تنظيم وثيقة حصر الإرث والوصية بالنسبة للطوائف المسيحية كما هو حال الطوائف المسيحية الغربية وباتت المرأة المسيحية تتساوى مع الرجل في مسألة توزيع الإرث كما أصبحت الوصية بمقدار النصف بعد أن كانت تخضع في السابق لما هو محدد في قانون الأحوال الشخصية العام بنسبة الثلث وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة".
يذكر أن السيد الرئيس بشار الأسد كان أصدر المرسوم رقم 76 بتاريخ 26 ـ 9 ـ 2010 قضى بتعديل المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية حيث أضاف بموجب هذا التعديل إلى اختصاص المحاكم الروحية الإرث والوصية اللتين كانتا من اختصاص المحاكم الشرعية.
ورحب عدد من رجال الدين المسيحيين بهذه الخطوة ووصفوها "بالعصرية لأن المرأة اليوم تعمل الى جانب الرجل في كل ميادين الحياة وتنتج ويجب ان يتم انصافها".
وتشير الإحصاءات المتداولة إلى أن نسبة المسيحيين كسكان أصليين في بلادهم سورية تتراوح بين 7-10% من أصل تعداد السكان الذي يقترب من 24 مليون نسمة.

البعث ميديا


[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون سوري يسمح بمساواة المرأة بالرجل في الإرث والوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: أهم وأخر الأخبار المحلية-
انتقل الى: