الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
المديرالعام


عدد الرسائل : 4686

إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه  Empty
مُساهمةموضوع: إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه    إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه  I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2011 8:16 pm

إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه  Bashar_al_assad_with_syria_flag_0903009

أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد إيقاف حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963، بحسب ما أوردته القناة الإخبارية السورية ووكالة الأنباء الفرنسية .وكانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتمعت يوم أمس .وقالت مصادر إعلامية أن قرارات هامة ستصدر عن الاجتماع ، وأن الرئيس الأسد سيدلي بكلمة موجهة للشعب السوري في وقت قريب .
وبحسب المصادر لم يتم حتى لحظة كتابة الخبر تحديد جدول زمني لذلك ، ولم تصدر أية تفاصيل إضافية عن المصاد الرسمية . ويشارالى أن المرسوم التشريعي الذي حدد آليات إعلان حالة الطوارئ في سورية هو المرسوم التشريعي رقم 51
الصادر بتاريخ 22-12-1962 والذي أصدره الرئيس ناظم القدسي والذي

نص في المادة 2 فقرة 1 بالتالي :

- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
فعلياً لم تعلن حالة الطوارئ إلا بتاريخ 8 آذار 1963 - بموجب الأمر العسكري رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة السورية الذي نص على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8-3-1963 .
ويشار إلى أنه وعلى الرغم من أن هذا الأمر العسكري استند إلى المرسوم التشريعي رقم 51 السابق الذكر فهو لم يتقيد بما جاء بنص المرسوم التشريعي بوجوب أن تعلن حالة الطوارئ بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي الأعضاء ، لأن المجلس الوطني لقيادة الثورة لا تعتبر قرارته مراسيم صادرة عن مجلس وزراء منعقد برئاسة رئيس الجمهورية وهي مجرد أمر عسكري وليست مرسوماً تشريعياً .
وعلى الرغم من المراحل التي مرت بها ثورة الثامن من آذار سواء في حركة 22 شباط 1962 أو بالحركة التصحيحية التي صححت مسار الثورة عام 1970 أو بإصدار الدستور السوري الدائم 1973 المعمول به حتى اليوم فلم يصدر أي تعديل للأمر العسكري الذي أعلن حالة الطوارئ المذكور أعلاه .
يذكر أن أهم البنود التي كان يستطيع رئيس الوزراء - الذي يعتبر - " حاكماً عرفياً " في حال إعلان

حالة الطوارئ أن يقوم بها :

أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

‌هـ - إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.

وإن أهم العقوبات التي يستطيع الحاكم العرفي فرضها بموجب حالة الطوارئ هي :

‌- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.

‌- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وبموجب صدور قرار إلغاء حالة الطوارئ لم تعد لرئيس الوزراء صفة الحاكم العرفي ، ولم تعد له سلطة التوقيف العرفي وتطبق على جميع الجرائم القوانين المرعية كـ قانون العقوبات وغيرها ، وبموجب هذه القوانين يحق للسلطة العدلية التوقيف في حال الجرم المشهود - مضت عليه مدة تنقص عن 24 ساعة - على أن يعرض الضبط على النيابة العامة مباشرة التي تطلع على مجريات الضبط وإذا رأت حاجة للتوسع بالتحقيق تمدد مدته - وعادة لا تتجاوز 72 ساعة - ويمكن للنيابة العامة أن تقرر تركه في حال رأت أن الشكوى غير محقة كما يمكن لها أن تحيل المتهم موقوفاً إلى القضاء المختص .

أما في حال كان الجرم غير مشهود - مضت عليه مدة تزيد عن 24 ساعة - فيلجأ المتضرر إلى النيابة العامة التي تقرر إحالة الأمر إلى الضابطة العدلية المختصة للتحقيق فيه وضبط أقوال الأطراف وإحالة الضبط فوراً في ذات اليوم إلى النيابة العامة التي تقرر إحالته إلى القضاء المختص ويعود هنا للقضاء المختص حق توقيفه أو تركه لمحاكمته طليقاً .

وبذلك يكون التوقيف العرفي دون إذن النيابة العامة ودون الإحالة إلى القضاء مباشرة بعد التوقيف قد - ألغي -

وعادت للقضاء سلطته الكاملة على الأفعال الجرمية التي يقوم بها الأفراد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إلغاء حالة الطوارئ في سورية.. وتوضيح التبعات القانونية لإلغائه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ألف مبروك / عاجل :انها حالة الطوارئ في سورية .
» 300 حالة تبرع بالكلى في سورية خلال 2011 المصدر: http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=112628#ixzz1nHJSmroM
» إلغاء الدوري السوري للمحترفين
» بريطانية تتجه الى إلغاء المئات من مواقعها الالكترونية
» قانون الطوارئ لا بد من تعديله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com ::  منتدى الصحفي لأهم وأخرالأخبار :: حديث ... الساعة-
انتقل الى: