الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com


 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلالمنشوراتدخولأحدث الصور
موقع صحيفة الفواصل السورية



صحيفة شاملة غير سياسية نعتمد على الجرأة
نلامس معانات المواطنين ونعالجها بايصال شكاويهم للمعنيين
ونعتمد بسرعة نقل الحدث بمصداقية وبدون تحيذ بعيدآ عن السياسة

http://www.alfwasel-sy.com/


 

 ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
المديرالعام


عدد الرسائل : 4686

ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء Empty
مُساهمةموضوع: ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء   ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء I_icon_minitimeالجمعة يناير 01, 2010 10:37 pm

كلمة توجيهية للآباء الذين يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال ما أشاهد ونسبة لابأ س بها /
أب يخصص لأبنائه الذكور مسكن خارج المنزل سواء تزوج أم
لم يتزوج فهي له ( دون الإناث) برغم أن ذلك أصبح عادة بين الآباء وهذا ما
نراه
إلاّ أننا نقيس على ذلك ( المهر ، تأثيث المسكن ، شراء سيارة ) للذكر
أتذكر مسألة تتعلق به ( فتاة تشكي بإنها تريد شراء شيء
معين بالمبلغ الفلاني فأهلها رفضوا هذا الطلب بحجة أنه مبلغ كبير فقارنت
هذا المبلغ بثمن السيارة التي أشتراها والدها لأخيها فإذا هو قليل جدا ً )

في مثل هذه الحالات هل يكون الأب مقصر من حيث العدل بين الأولاد ؟
أرجو التوضيح بارك الله فيك



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .

لا يَجوز تفضيل أحد من الأبناء على
غيره ، ولا يَجوز أن يُخصّ أحد من الأولاد – الذكور والإناث – بأعطية دون
الآخرين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
رواه البخاري ومسلم .

والولَد يشمل الذكر والأنثى ، وإذا أعطى أحد الوالِدين
أولاده عطية وَجب عليه أن يُعطي بقية أولاده ، فيُعطي الإناث نصف ما يُعطي
الذُّكُور .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد رضي
الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟ قال : لا .
قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية أنه قال له : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال
: نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني
إذاً ، فإني لا أشهد على جَور . رواه البخاري ومسلم .


وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه
اللهيُنبِّـه على هذه المسألة ، وكان رحمه اللهيَرى أن السيارة ليست ضرورة
بالنسبة للأبناء ، فإذا ما أراد الأب أن يُعطي أحد أبنائه سيارة فليجعل
السيارة باسمه هو ( أي : باسْم الأب ) ، ولا يجعلها باسْم الابن حتى لا
يتملّكها مِلكا تاما .


ويرى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه
اللهأن البنت تُعطى نصف ما يُعطاه الابن ، حيث قال رحمه اللهفي نصيحة بهذا
الخصوص : يجب أن يَعْدل بينهم ، ولا يُفَضِّل بعضهم على بعض في العطية ،
ولا يوصي لبعضهم دون بعض ؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما
جاء به الشرع من الميراث ، والعطية ، يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل
مثل حظ الأنثيين ، فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفا يعطي المرأة خمسمائة ،
وإذا كانوا مرشدين وتسامحوا ، وقالوا : أعط أخانا كذا ، وسمحوا سماحا
واضحا . فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا . . ويظهر له أن
سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفا منه ، فلا بأس .

والمقصود أن يتحرى العدل إلاَّ إذا كان الأولاد مرشدين
سواء ، أكانوا ذكورا أو إناثا وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئا لأسباب خاصة ،
فلا بأس ، فالحق لهم .



والله أعلم .






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما الحكم في من يفرّقون في الأُعطيات بين الأبناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وصف النساء أمام الزوج أو الأبناء وغيرهم ؟
» ما حُـكم تسمية الأبناء بِـ [ ريا ، رنا ، يارا ، تالا ... إلخ ]
» هل يجوز للمرأة منازعة زوجها في رأيه فيما يخص الأبناء ؟
» أعظم الحكم
» ماهو الحكم الشرعي في قتل النمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الرأي الحر - Free opinion لمراسلة المدير العام aboibapress@hotmail.com :: المنتدى الإسلامي  :: الفقه والفتاوى الشرعيه-
انتقل الى: